responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 396


على ما هو المشهور بينهم ، وورد ما يظهر منه من الأخبار [1] ، وقد ذكر [2] .
نعم ، إن كان مأذونا بأن يفعله بحضرته فيرى ما يصلح وما يفسد ويختار ، ففي الحقيقة يكون المتصرف هو الولي . نعم ، إن أذن لهما في التصرف في ماله يمكن بعد ما اعتمد على صحة فعلهما ، لكن في السفيه مشكل جزما . نعم ، إن ثبت صحة تصرف الصبي المميز - كما يشير إليها بعض الأخبار [3] - فالأمر كما ذكره ، لكن مر عن الشارح أن العمل به مشكل ، مع عموم المنع من الكتاب والسنة ، بل الإجماع [4] .
ومع ذلك توقفه على إذن الولي يحتاج إلى دليل ، ومر الكلام في بحث حجر الصبي وتحقق البلوغ .
< فهرس الموضوعات > ثانيا : المفلس < / فهرس الموضوعات > ثانيا : المفلس :
قوله : ويثبت في ذمته مال [5] يجب أداؤه ، فإقراره مقبول ، ل‌ " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " [6] . . إلى آخره [7] .
وفي " القواعد " احتمل القبول في حق الغرماء أيضا ، معللا بأن الإقرار كالبينة ، ولا تهمة [8] ، ولعل مراده أنه مثلها حين تحقق الحجر ، إذ لا فرق بين إثبات



[1] لاحظ ، وسائل الشيعة : 17 / 360 الباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه و 19 / 366 الباب 45 من أبواب الوصايا .
[2] لاحظ ! الصفحة : 368 - 369 من هذا الكتاب .
[3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 19 / 360 الباب 44 من أبواب الوصايا ، مستدرك الوسائل : 13 / 240 الحديث 15243 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 185 .
[5] كذا ، وفي المصدر : ( بأن في ذمته مالا ) .
[6] عوالي اللآلي : 1 / 223 الحديث 104 و 2 / 257 الحديث 5 و 3 / 442 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 23 / 184 الحديث 29342 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 242 .
[8] قواعد الأحكام : 1 / 172 .

396

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست