responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 362


< فهرس الموضوعات > في أحكام الرهن < / فهرس الموضوعات > في أحكام الرهن قوله : ولكن سندهما غير صحيح . . إلى آخره [1] .
ومع الضعف يعارضان العمومات والإطلاقات والاستصحاب ، ويخالفان ظاهر الكتاب والمشتهر بين الأصحاب ، والأصل والقاعدة في صحة الرهن ، وعموم الوفاء بالعهد والشرط ، وفي الخبر : " إذا ورد عليكم حديث فاعرضوه على سائر أحكامنا ، فإن وجدتموه يشبهها وإلا فاتركوه " ، أو " ليس منا " [2] وليس المتن ببالي ، وكذا ورد في الأخبار : " ما لم تجدوا للخبر شاهدا من كتاب الله لا تعملوا به ، والذي جاءكم أولى " [3] وكذا عموم " الناس مسلطون على أموالهم " [4] ، وغير ذلك .
قوله : وعليه يحمل صحيحة إسحاق بن عمار . . إلى آخره [5] .
قلت : وبعد الحمل يكون إشكال أصل التراد باقيا ، لأن حق المرتهن ثابت إلى أن يبرئ ذمة الراهن ، فمجرد اشتغال ذمته بالرهن أو عوضه لا يبرئ ذمته ، كما أن الأمر في طرف المرتهن أيضا كذلك ، فإما أن يكون ما ذكر صلحا إرشاديا - يعني الأولى والأصلح بحالهما أن يفعلا كذلك - أو يكون محمولا على الأفراد الغالبة من أن حق المرتهن هو الدراهم أو الدنانير ، وأن الرهن أمر قيمي ، وأن



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 156 ، وفيه إشارة إلى روايتي عبد الله بن الحكم وسليمان بن حفص ، وسائل الشيعة : 18 / 405 الحديثين 23938 و 23939 .
[2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 121 الحديث 33373 .
[3] لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 110 الحديث 33344 .
[4] عوالي اللآلي : 1 / 457 الحديث 198 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 159 ، وسائل الشيعة : 18 / 391 الحديث 23910 .

362

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست