< فهرس الموضوعات > الرهن في عقد الرهن < / فهرس الموضوعات > في عقد الرهن قوله : قال في " التذكرة " : الخلاف في [ الاكتفاء بالمعاطاة ] . . إلى آخره [1] . قد مر في كتاب البيع ما يظهر منه الحال . قوله : إن الاستقبال [2] إذا فهم منه [ الرضا بالقبول ] . . إلى آخره [3] . أو الاستحباب ، وهذا هو الظاهر . قوله : وأن دلالة الآية [4] غير ظاهرة ، لكونها بالمفهوم . . إلى آخره [5] . لا يخفى أن القدر الثابت من الآية هو الرهن المقبوض ، وإن قلنا بعدم حجية هذا المفهوم ، لكن هذا المفهوم له ظهور ، لأن الحكم يرجع إلى القيد ، فالظاهر من الآية أن الرهن الذي قرر وشرع هو المقبوض ، وهذا القدر من الظهور يكفي للحجية ، فتأمل .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 130 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 12 . [2] في ألف : ( الاستحباب ) ، وفي المصدر : ( الاستيجاب ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 132 . [4] البقرة ( 2 ) : 283 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 136 .