responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 353


< فهرس الموضوعات > الرهن في عقد الرهن < / فهرس الموضوعات > في عقد الرهن قوله : قال في " التذكرة " : الخلاف في [ الاكتفاء بالمعاطاة ] . . إلى آخره [1] .
قد مر في كتاب البيع ما يظهر منه الحال .
قوله : إن الاستقبال [2] إذا فهم منه [ الرضا بالقبول ] . . إلى آخره [3] .
أو الاستحباب ، وهذا هو الظاهر .
قوله : وأن دلالة الآية [4] غير ظاهرة ، لكونها بالمفهوم . . إلى آخره [5] .
لا يخفى أن القدر الثابت من الآية هو الرهن المقبوض ، وإن قلنا بعدم حجية هذا المفهوم ، لكن هذا المفهوم له ظهور ، لأن الحكم يرجع إلى القيد ، فالظاهر من الآية أن الرهن الذي قرر وشرع هو المقبوض ، وهذا القدر من الظهور يكفي للحجية ، فتأمل .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 130 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 12 .
[2] في ألف : ( الاستحباب ) ، وفي المصدر : ( الاستيجاب ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 132 .
[4] البقرة ( 2 ) : 283 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 136 .

353

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست