responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 309


الحمل على الكراهة ، لما عرفت من الحاشية السابقة .
قوله : ويكون فعله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وفعلهما ( عليهما السلام ) [ مستثنى ، أو لرفع الحرمة والشدة ] [1] .
الظاهر أنهم ( عليهم السلام ) ما كانوا يتدينون إلا لداع يقابل الكراهة ويجبرها ، فعلى هذا يكون غيرهم أيضا كذلك ، فتأمل .
قوله : بل بالعلة والرواية ، فتأمل [2] .
فيه ما عرفت ، فلاحظ .
< فهرس الموضوعات > شرط النفع < / فهرس الموضوعات > شرط النفع قوله : الظاهر أن تحريم شرط النفع في القرض عينا إجماعي بين المسلمين . .
إلى آخره [3] .
أقول : لكن وقع النزاع في مقامات :
الأول : ما أشار إليه من حكاية الصحيح عوض المكسر .
الثاني : أنه هل الحرام مطلق ما هو منفعة - أعم من أن يكون زيادة في المال ، إما في قدره مثل : أن يكون العشرة اثني عشر ، أو في وصف مثل : الصحيح عوض المكسر أو الجيد عوض الردئ ، أو يزيد على القدر منفعة مالية ، مثل :
سكنى بيت وخدمة عبد وعمل حر وأمثال ذلك مما هو مالية وبإزائه عوض مالي ، أو يكون زيادة غير مالية أيضا مثل : البيع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل والنكاح بمهر المثل والقرض والرهن بدين آخر - إذ بذلك الدين إجماعي



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 54 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 55 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 60 .

309

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست