الحمل على الكراهة ، لما عرفت من الحاشية السابقة . قوله : ويكون فعله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وفعلهما ( عليهما السلام ) [ مستثنى ، أو لرفع الحرمة والشدة ] [1] . الظاهر أنهم ( عليهم السلام ) ما كانوا يتدينون إلا لداع يقابل الكراهة ويجبرها ، فعلى هذا يكون غيرهم أيضا كذلك ، فتأمل . قوله : بل بالعلة والرواية ، فتأمل [2] . فيه ما عرفت ، فلاحظ . < فهرس الموضوعات > شرط النفع < / فهرس الموضوعات > شرط النفع قوله : الظاهر أن تحريم شرط النفع في القرض عينا إجماعي بين المسلمين . . إلى آخره [3] . أقول : لكن وقع النزاع في مقامات : الأول : ما أشار إليه من حكاية الصحيح عوض المكسر . الثاني : أنه هل الحرام مطلق ما هو منفعة - أعم من أن يكون زيادة في المال ، إما في قدره مثل : أن يكون العشرة اثني عشر ، أو في وصف مثل : الصحيح عوض المكسر أو الجيد عوض الردئ ، أو يزيد على القدر منفعة مالية ، مثل : سكنى بيت وخدمة عبد وعمل حر وأمثال ذلك مما هو مالية وبإزائه عوض مالي ، أو يكون زيادة غير مالية أيضا مثل : البيع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل والنكاح بمهر المثل والقرض والرهن بدين آخر - إذ بذلك الدين إجماعي
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 54 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 55 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 60 .