لعله بعيد كما لا يخفى ، إلا أن يظهر ذلك للمقترض . وأما إذا صرح بما ذكرنا ، فلا شك في الحلية ، ولم يظهر من خبر يظهر منه الحرمة ما يشمل ما نحن فيه . وأما الكراهة ، فإن تضمن ذلك منه ولم يكن اضطرار يكره للمنة ، وإلا فلا كراهة أيضا ، لعدم المنة ، ولا إرادة الأداء كيف كان . وأما إذا لم يعلم بحاله وهو غير متمكن من الأداء - لا حالا ولا مؤجلا - فالظاهر الحرمة ، لعدم تحقق الرضا والطيبة ، لأن الظاهر من حال المقرضين ومقتضى كلامهم من قول : أقرضت وأمثاله ، أنهم يريدون الأداء على أي حال على طريقة المتعارف الشائع ، لا على الفروض النادرة الخارجة عن العادة المتعارفة ، بل لا بد أن يكون متمكنا من الأداء بالنحو المعهود المتعارف ، لعدم ظهور الرضا بغير ذلك . والأخبار الدالة على الحلية غير ظاهر شمولها لما ذكر ، بل الظاهر عدمه ، مع أن الظاهر عدم كفاية الظهور والظن ، لما عرفت من الأدلة اليقينية . والحاصل ، أنه لا بد من ظهور الرضا وثبوته بالطريقة الشرعية . قول المعصوم : " . . إلا أن يكون له ولي يقضي [ دينه ] من بعده ، [ و ] ليس منا . . " . . إلى آخره [1] . فيه شهادة على أن مراده ( عليه السلام ) من قوله : " وعنده وفاء " [2] أن يكون متمكنا من الوفاء وإن كان بواسطة الولي بعده ، فالحديث باق على ظاهره لا يحتاج إلى
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 54 ، الكافي : 5 / 95 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 6 / 185 الحديث 383 ، وسائل الشيعة : 18 / 321 الحديث 23762 ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر . [2] أنظر : الهامش السابق .