responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


< فهرس الموضوعات > نكت متفرقة < / فهرس الموضوعات > نكت متفرقة قوله : إذ الظاهر وصول حق المشتري إليه حينئذ وعدم غفلته وسهوه [1] .
لأن المشتري حين الحضور لم يتحقق منه تأمل ، لا في الميزان ، ولا في العيار ، ولا في عدد الوزنات ، ولا في غير ذلك ، وإنما حصل منه الدعوى بعد ذلك ، والأصل صحة تصرفات المسلم حتى يثبت خلافها ، وهذا الأصل كان جاريا حين الحضور ، والتقبض شاملا له بلا تأمل ، فدعوى المشتري بعد ذلك دعوى خلاف أصل الصحة ، بخلاف ما لو لم يكن حاضرا ، فإن المشتري أيضا مسلم يدعي عدم وصول حقه إليه ، والبائع وإن كان مسلما يدعي الوصول ، فلا دخل هنا في حكاية صحة التصرف وعدمها ، كما لا يخفى ، فتأمل جدا .
قوله : وعدم الغلبة التي يقتضي العرف الانصراف إليها . . إلى آخره [2] .
إذا كان المتعدد المتساوي في الغلبة متفاوتة في القدر أو القيمة أو المالية ، فالتعيين متعين ، لما مر في تعيين العوضين ، وإن لم يكن متفاوتة فيما ذكر ، بل متفاوتة في الرغبة خاصة ، فلم يظهر دليل على التعيين .
نعم ، لو أراد أحد المتعاقدين أو كلاهما التعيين فيها أيضا تعينا ، ويصير من قبيل الشرط في العقد ، لكن ظاهر عبارة المصنف في الكتاب وفي غيره لزوم التعيين مطلقا سواء تفاوتت فيما ذكر أو لا [3] ، والشارح حملها على الأول خاصة ، ولعله لما ذكرنا .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 533 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 534 .
[3] إرشاد الأذهان : 1 / 383 ، قواعد الأحكام : 1 / 154 .

301

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست