responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 302


وأما ما احتمله الشارح ، فلا شك في فساده وإن لم يكن خلاف الإجماع ، لما مر .
قوله : [ وأما مع العدم ] [1] ، فالظاهر تقديم قول المشتري مطلقا ، لأنه منكر على ظاهر تعريفه . . إلى آخره [2] .
هذا على إطلاقه محل تأمل ، مثل أن المشتري بعد ما أعطى الثمن وأقبض البائع ادعى السهو والغلط ، أو أن المبيع يسوى آلاف ما ادعاه المشتري ، مثل :
أن البائع باعه دارا بألف درهم يسوى آلاف بل أزيد ، والمشتري يدعي أني اشتريت بدرهم أو فلس ، بل ربما يكون البائع على ما ادعاه المشتري سفيها ، فيصير عقده باطلا ، ومثل : أن يدعي البائع كون الثمن مائة درهم ، والمشتري يدعي كونه غنما أو دجاجة .
ثم لا يخفى أنهم لم يتعرضوا فيما لو اختلفا في قدر المبيع واتفقا في الثمن لهذا الاحتمال ولا للتخالف ، مع أن حال التخالف فيها واحد ، ويحتمل اتحاد هذا الاحتمال أيضا ، كما نرى فعلهم في بعض المواضع ، فتأمل .
قوله : [ ابن أبي نصر الذي ] أجمع العصابة على تصحيح ما يصح عنه . . إلى آخره [3] .
والشيخ صرح في " العدة " بأنه لا يروي إلا عن الثقة [4] .
قوله : وإلا تعين ذلك . . إلى آخره [5] .



[1] أي : مع عدم البينة .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 534 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 535 ، وفيه : ( ما صح عنه ) .
[4] عدة الأصول : 1 / 386 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 536 .

302

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست