وأما ما احتمله الشارح ، فلا شك في فساده وإن لم يكن خلاف الإجماع ، لما مر . قوله : [ وأما مع العدم ] [1] ، فالظاهر تقديم قول المشتري مطلقا ، لأنه منكر على ظاهر تعريفه . . إلى آخره [2] . هذا على إطلاقه محل تأمل ، مثل أن المشتري بعد ما أعطى الثمن وأقبض البائع ادعى السهو والغلط ، أو أن المبيع يسوى آلاف ما ادعاه المشتري ، مثل : أن البائع باعه دارا بألف درهم يسوى آلاف بل أزيد ، والمشتري يدعي أني اشتريت بدرهم أو فلس ، بل ربما يكون البائع على ما ادعاه المشتري سفيها ، فيصير عقده باطلا ، ومثل : أن يدعي البائع كون الثمن مائة درهم ، والمشتري يدعي كونه غنما أو دجاجة . ثم لا يخفى أنهم لم يتعرضوا فيما لو اختلفا في قدر المبيع واتفقا في الثمن لهذا الاحتمال ولا للتخالف ، مع أن حال التخالف فيها واحد ، ويحتمل اتحاد هذا الاحتمال أيضا ، كما نرى فعلهم في بعض المواضع ، فتأمل . قوله : [ ابن أبي نصر الذي ] أجمع العصابة على تصحيح ما يصح عنه . . إلى آخره [3] . والشيخ صرح في " العدة " بأنه لا يروي إلا عن الثقة [4] . قوله : وإلا تعين ذلك . . إلى آخره [5] .
[1] أي : مع عدم البينة . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 534 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 535 ، وفيه : ( ما صح عنه ) . [4] عدة الأصول : 1 / 386 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 536 .