ذكره [1] أصلا ، ولا لما قال من أن بطلان أحد الطرفين يستلزم البطلان في الآخر [2] ، إذ لا تأمل فيه أيضا ، إذ لجهة البطلان يجب على القابض المثل أو القيمة ، ولما كان البطلان من الحين - كما عرفت - يلزم أن يكون البيع في زمن صحة البيع ، ولزومه صحيحا لازما بمقتضى الأدلة ، كما ذكر واعترف ، فلا يمكن من هذه الجهة استرداد العين كما ذكر [3] . وليس هذا من خصائص المقام ، بل في مقامات كثيرة يكون الحكم كذلك ، مثل : إن اشترى ثم أعتق ثم بطل البيع والشراء ، أو مات ثم بطل . . إلى غير ذلك من مواضع كثيرة ، فتأمل جدا . قوله : [ والصبر حتى تحصل ] بغير أجرة على البائع ، للأصل ، ولأن البائع . . إلى آخره [4] . ولأن البائع ما أوقع العقد على الثمرة والمنفعة والنماء ، بل أوقعه على العين ، فعهدة العين عليه . قوله : [ ثبوت الخيار للمشتري في إتلاف الأجنبي والبائع ] غير واضح الدليل ، فتأمل [5] . رواية عقبة بن خالد [6] - المنجبرة بعمل الأصحاب - دليل ذلك ، ودلالتها واضحة ، فلاحظ ! .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 520 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 521 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 520 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 522 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 524 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 406 ، وسائل الشيعة : 18 / 23 الحديث 23056 .