responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 300


ذكره [1] أصلا ، ولا لما قال من أن بطلان أحد الطرفين يستلزم البطلان في الآخر [2] ، إذ لا تأمل فيه أيضا ، إذ لجهة البطلان يجب على القابض المثل أو القيمة ، ولما كان البطلان من الحين - كما عرفت - يلزم أن يكون البيع في زمن صحة البيع ، ولزومه صحيحا لازما بمقتضى الأدلة ، كما ذكر واعترف ، فلا يمكن من هذه الجهة استرداد العين كما ذكر [3] .
وليس هذا من خصائص المقام ، بل في مقامات كثيرة يكون الحكم كذلك ، مثل : إن اشترى ثم أعتق ثم بطل البيع والشراء ، أو مات ثم بطل . . إلى غير ذلك من مواضع كثيرة ، فتأمل جدا .
قوله : [ والصبر حتى تحصل ] بغير أجرة على البائع ، للأصل ، ولأن البائع . . إلى آخره [4] .
ولأن البائع ما أوقع العقد على الثمرة والمنفعة والنماء ، بل أوقعه على العين ، فعهدة العين عليه .
قوله : [ ثبوت الخيار للمشتري في إتلاف الأجنبي والبائع ] غير واضح الدليل ، فتأمل [5] .
رواية عقبة بن خالد [6] - المنجبرة بعمل الأصحاب - دليل ذلك ، ودلالتها واضحة ، فلاحظ ! .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 520 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 521 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 520 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 522 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 524 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 406 ، وسائل الشيعة : 18 / 23 الحديث 23056 .

300

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست