responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 272


وهو كان عالما ، فكيف يمكنه أن يقول : أنا لا أفي به لأنه أنقص من حقك الذي عقدت العقد عليه ؟
فليس هذا من الفضولي الذي وقع النزاع فيه ، لأن منكر الفضولي كان يستدل بمثل : " لا تبع ما ليس عندك " [1] ، وغير ذلك مما مر في بيع الفضولي ، وشئ من ذلك غير جار فيما نحن فيه ، لكن عرفت أنه لو ظهر بعد التصرف يكون للمشتري أخذ ما بإزاء وصفه المفقود ، إذ " لا ضرر " [2] ، ولرواية يونس [3] .
< فهرس الموضوعات > العيب وأحكامه < / فهرس الموضوعات > العيب وأحكامه قوله : واعترض عليه بأن عدمه أولى ، كما في " الشرائع " [4] والمتن [5] ، إذ قد يكون [6] عيبا مع الزيادة المالية ، كما في الخصي والمجبوب [7] .
فيه ، أنها ليست بزيادة مالية ، بل هي زيادة قيمة [8] ، والمراد بالمالية هنا هو



[1] وسائل الشيعة : 18 / 47 - 48 الحديثان 23107 و 23110 ، مع اختلاف يسير .
[2] عوالي اللآلي : 1 / 220 الحديث 93 ، وسائل الشيعة : 25 / 427 الباب 12 من كتاب إحياء الموات .
[3] الكافي : 5 / 216 الحديث 14 ، وسائل الشيعة : 18 / 108 الحديث 23257 .
[4] كذا هنا وفي المصدر ، والظاهر أن الصواب : ( في شرح الشرائع ) ، لاحظ : مسالك الأفهام : 1 / 155 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 422 .
[6] كذا ، وفي المصدر : ( يكونان ) .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 423 .
[8] في ج : ( قيمية ) .

272

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست