مقابل القيمة كما يظهر من عبارة " القواعد " [1] و " التذكرة " [2] ، ويقتضيه الدليل والقاعدة . وتفصيل الكلام ، أن التفاوت إما بحسب الرغبة أو القيمة أو المالية : والأول ، لا يتعلق به خيار إلا مع الشرط . وأما الثاني ، ففيه الخيار ، وهو خيار الغبن ، وقد ذكر . والثالث ، فيه خيار العيب . والمراد أن المعتبر في المقام هو نقصان المالية ، كما صرح به في " القواعد " و " التذكرة " ، أعم من أن يكون سببا لنقصان القيمة أم لا ، بل ولو كان سببا لمزيد القيمة ، والقيمة ليست جزءا من المبيع ، ولذا يتخير المغبون بين الإمضاء مجانا والرد ، والغاصب لا يضمن عندهم القيمة السوقية . . إلى غير ذلك . بخلاف المال ، فإن نقصه نقص جزء من المبيع ، ولذا يتخير عندهم بين الأرش والرد ، أما الرد فظاهر ، وأما الأرش فلأن ما أعطاه البائع بعض المبيع فللمشتري أن يلزمه بالوفاء به وبما بقي ، وأما زيادة قيمة الباقي فلا يجبر النقص المالي ، كما هو الحال عند تبعض الصفقة ، فلا يمكن للبائع أن يقول : قيمة الباقي أعلى فلا علي أن لا أعطي ما بقي مما لم يوجد ولا الثمن الذي بإزائه . وكذا الغاصب إذا ضاع بعض المال في يده ، وصار سببا لزيادة قيمة الباقي لا يمكن له أن يقول : لا أعطي القدر الضائع ، وذلك ظاهر ، فتأمل . وما قلنا من أن الثمن موزع على أجزاء المبيع ، يشير إليه أحكام كثيرة ، منها ما اعترف به الشارح ( رحمه الله ) في بحث بيع المرابحة [3] ، وعند التجار وأهل العرف أيضا