< فهرس الموضوعات > في أحكام الخيار < / فهرس الموضوعات > في أحكام الخيار قوله : وبالجملة ، الإجماع والنص دليل الجواز واللزوم . . إلى آخره [1] . ولعل تتبع تضاعيف الأحاديث الواردة في أحكامها [2] يؤيده ويعضده ، فتأمل . قوله : ( ويسقط بالتصرف ) [3] ، ظاهره أن التصرف مطلقا يسقط خيار الشرط . . إلى آخره [4] . هذا الكلام منهم صريح فيما ذكرناه في الحواشي السابقة من أن علة اقتصار الفقهاء في صور اشتراط ارتجاع المبيع على خصوص اشتراط رد الثمن ، وكون ذلك الرد في مدة الخيار ، وكون المبيع [5] هو الذي اشترط ارتجاعه لا غيره ، وأنه لا يصح إذا اشترط عدم رد أصلا ، أو رد لمن هو أجل أو أكثر ، أو بيان ، أو مثل صحة المريض ، أو القدوم من السفر . . إلى غير ذلك مما لا خفاء في فساده ، وأن قبول مثل الثمن في خصوص الارتجاع للمبيع من جهة النصوص والإجماع . قوله : [ إلا ما استثني ] ، مثل ركوب الدابة للسقي والعلف والحفظ والركوب للرد . . إلى آخره [6] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 411 . [2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 16 - 20 الأبواب 6 و 7 و 8 من أبواب الخيار . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 411 ، إرشاد الأذهان : 1 / 375 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 411 . [5] هذا المقطع ساقط من ب ، ج ، ه ، وفي ألف ، ب : ( وكون المنع ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 412 .