responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 252


< فهرس الموضوعات > في أحكام الخيار < / فهرس الموضوعات > في أحكام الخيار قوله : وبالجملة ، الإجماع والنص دليل الجواز واللزوم . . إلى آخره [1] .
ولعل تتبع تضاعيف الأحاديث الواردة في أحكامها [2] يؤيده ويعضده ، فتأمل .
قوله : ( ويسقط بالتصرف ) [3] ، ظاهره أن التصرف مطلقا يسقط خيار الشرط . . إلى آخره [4] .
هذا الكلام منهم صريح فيما ذكرناه في الحواشي السابقة من أن علة اقتصار الفقهاء في صور اشتراط ارتجاع المبيع على خصوص اشتراط رد الثمن ، وكون ذلك الرد في مدة الخيار ، وكون المبيع [5] هو الذي اشترط ارتجاعه لا غيره ، وأنه لا يصح إذا اشترط عدم رد أصلا ، أو رد لمن هو أجل أو أكثر ، أو بيان ، أو مثل صحة المريض ، أو القدوم من السفر . . إلى غير ذلك مما لا خفاء في فساده ، وأن قبول مثل الثمن في خصوص الارتجاع للمبيع من جهة النصوص والإجماع .
قوله : [ إلا ما استثني ] ، مثل ركوب الدابة للسقي والعلف والحفظ والركوب للرد . . إلى آخره [6] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 411 .
[2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 18 / 16 - 20 الأبواب 6 و 7 و 8 من أبواب الخيار .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 411 ، إرشاد الأذهان : 1 / 375 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 411 .
[5] هذا المقطع ساقط من ب ، ج ، ه‌ ، وفي ألف ، ب : ( وكون المنع ) ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 412 .

252

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست