ذكرنا ، فتدبر . قوله : فإن أقامه في السوق . . إلى آخره [1] . فيه إشارة إلى أنه بالعرض على البيع لا يسقط الخيار ، فتأمل جدا [2] . < فهرس الموضوعات > خيار الغبن < / فهرس الموضوعات > خيار الغبن : قوله : ولقوله [ تعالى ] : * ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) * [3] . . إلى آخره [4] . ولقوله : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه " [5] ، ولما مر في بحث كراهة الربح على المؤمن من الرواية المتضمنة لقوله ( عليه السلام ) : " غبن المؤمن حرام " [6] ، ولما مر من حرمة غش المؤمن [7] الوارد في الروايات ، وكذا المنع عن النجش [8] ، وأمثال ذلك . وأما رجوع ذلك إلى خيار المشتري ، فلأنه لو اطلع بالحال ورضي بالعقد يجب على البائع الوفاء به ، لعموم * ( أوفوا ) * [9] وغيره ، ولا يتأتى للبائع أن يقول :
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 402 ، والرواية في : الكافي : 5 / 173 الحديث 17 ، تهذيب الأحكام : 7 / 23 الحديث 98 ، وسائل الشيعة : 18 / 25 الحديث 23059 . [2] هذه الحاشية أثبتناها من نسخة : ب . [3] النساء [4] : 29 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 403 . [5] عوالي اللآلي : 2 / 240 الحديث 6 . [6] الكافي : 5 / 153 الحديث 15 ، تهذيب الأحكام : 7 / 7 الحديث 22 ، وسائل الشيعة : 18 / 32 الحديث 23072 . [7] لاحظ ! الكافي : 5 / 160 باب الغش ، تهذيب الأحكام : 7 / 12 الحديث 48 ، وسائل الشيعة : 17 / 279 باب تحريم الغش . . [8] لاحظ ! الكافي : 5 / 559 الحديث 13 ، وسائل الشيعة : 17 / 458 الباب 49 من أبواب آداب التجارة . [9] المائدة ( 5 ) : 1 .