قوله : [ لم يعهد في الشرع ] عود المعتق رقا . . إلى آخره [1] . مآل هذا إلى الاستقراء ، وربما كان إجماعيا أيضا . < فهرس الموضوعات > خيار الحيوان < / فهرس الموضوعات > خيار الحيوان : قوله : مثل صحيحة علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري . . " . . إلى آخره [2] . هذه الصحيحة واضحة الدلالة في الاختصاص بالمشتري ، بل ومسلمة الدلالة كما سنشير إليه ، ويؤيد الدلالة التأمل في باقي أجزائها إلى الآخر ، إذ فيها مؤيدات ومخصصات بالمشتري ، كما لا يخفى على المتأمل . وكذا صحيحة الحلبي [3] ، وربما يؤيدها قوله : ( وهو بالخيار . . إلى آخره ) [4] ، فتأمل جدا . ومن العجب أن صاحب " المسالك " مثل باقي الفقهاء عادته حمل المطلق على المقيد من أول الفقه إلى آخره ، ولا يتأمل أن هذا ينافي ما توهمه من عدم اعتبار القيد مطلقا ، بل أكثر مقيداته ليس بقوة ما نحن فيه ، بل ربما كان أضعف بمراتب ، حتى أنه في مبحث اغتسال الجنب في البئر ذكر أخبارا كثيرة متضمنة لنزح سبع دلاء لمجرد دخول الجنب فيها ، ثم نقل خبرا واحدا يتضمن نزح السبع لاغتساله فيها [5] ، فقال : تحمل تلك الأخبار الكثيرة على اغتساله فيها ، حملا
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 390 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 ، والصحيحة وردت في : الكافي : 5 / 169 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 7 / 75 الحديث 320 ، وسائل الشيعة : 18 / 13 الحديث 23032 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 126 الحديث 549 ، تهذيب الأحكام : 7 / 24 الحديث 101 ، وسائل الشيعة : 18 / 10 الحديث 23023 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 391 . [5] وهو خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، روض الجنان : 154 ، تهذيب الأحكام : 1 / 244 الحديث 702 ، وسائل الشيعة : 1 / 195 الحديث 505 .