إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
تثبت ، ولم يثبت ، ومر أيضا " ما حرم الله تعالى أكلها حرم ثمنها " [1] وغير ذلك ، فليلاحظ . قوله : ولهذا ترى أن عذرة الإنسان تحفظ ، بل تباع وينتفع بها في الزراعات . . إلى آخره [2] . أما البيع فلا ، بل الذي نشاهد منهم أنهم يضمنونها بتراب ، أو مثله مما يصح بيعه ، ويقولون : نبيع ذلك لا العذرة ، ويعترفون بالمنع عن بيعها . < فهرس الموضوعات > عدم جواز اقتناء المؤذيات < / فهرس الموضوعات > عدم جواز اقتناء المؤذيات قوله : وأما تحريم اقتناء المؤذيات [ فليس بواضح الدليل ] . . إلى آخره [3] . ربما ورد الأمر بقتل المؤذيات [4] ، فكيف يجوز الاقتناء مع ذلك ؟ ! سيما عند الشارح ومن يقول بمقالته من أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده ، مع أن المقام غير متوقف عليها ، فتأمل .
[1] عوالي اللآلي : 2 / 110 الحديث 301 مع اختلاف يسير في العبارة ، مسند أحمد بن حنبل : 1 / 483 الحديث 2673 مستدرك الوسائل : 13 / 73 الحديث 14787 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 39 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 40 . [4] راجع ! وسائل الشيعة : 12 / 544 الباب 81 من أبواب تروك الإحرام .