الفقهاء ، ولو لم يكن معمولا به عندهم يتعين تأويله بما يوافق القانون ، ولذا أوله الشارح بما أوله ، فلا يتحقق ضرر من جهة الحديث المخالف على فتاوى الأصحاب ، فتأمل جدا . قوله : [ وهذه ] كالصريحة في عدم اشتراط الغلبة ، بل عدم الظن أيضا ، فتأمل [1] . وجه التأمل ظاهر ، لأن الوجود في البلد الآخر يكفي لغلبة الظن ، إذ في عهدة البائع استحصاله وتسليمه ، وفي " القواعد " : إن النقل لغرض المعاملة [2] ، ومنه يظهر اشتراط كون النقل عاديا ، فتأمل . < فهرس الموضوعات > في أحكام السلف < / فهرس الموضوعات > في أحكام السلف قوله : [ فإن كان مقتضى العادة أو القرينة شيئا ، ] وإلا ينصرف إلى موضع الحلول [3] . لا أفهم هذا ولا تعليله ، بل الظاهر ما ذكره الأصحاب ، لكن في الغالب وجود القرينة على أن موضع التسليم هو بيت البائع ومكانه حين العقد ، فتأمل . وبالجملة ، النقل إلى بيت المشتري أو مكانه ليس داخلا في العقد ولم يجعل البائع على عهدته ، فليس عليه إلا تسليم المبيع عندما طلبه منه المشتري ، وتسليمه ذلك من بيته أو موضع العقد .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 354 . [2] قواعد الأحكام : 1 / 137 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 360 .