responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 202


الفقهاء ، ولو لم يكن معمولا به عندهم يتعين تأويله بما يوافق القانون ، ولذا أوله الشارح بما أوله ، فلا يتحقق ضرر من جهة الحديث المخالف على فتاوى الأصحاب ، فتأمل جدا .
قوله : [ وهذه ] كالصريحة في عدم اشتراط الغلبة ، بل عدم الظن أيضا ، فتأمل [1] .
وجه التأمل ظاهر ، لأن الوجود في البلد الآخر يكفي لغلبة الظن ، إذ في عهدة البائع استحصاله وتسليمه ، وفي " القواعد " : إن النقل لغرض المعاملة [2] ، ومنه يظهر اشتراط كون النقل عاديا ، فتأمل .
< فهرس الموضوعات > في أحكام السلف < / فهرس الموضوعات > في أحكام السلف قوله : [ فإن كان مقتضى العادة أو القرينة شيئا ، ] وإلا ينصرف إلى موضع الحلول [3] .
لا أفهم هذا ولا تعليله ، بل الظاهر ما ذكره الأصحاب ، لكن في الغالب وجود القرينة على أن موضع التسليم هو بيت البائع ومكانه حين العقد ، فتأمل .
وبالجملة ، النقل إلى بيت المشتري أو مكانه ليس داخلا في العقد ولم يجعل البائع على عهدته ، فليس عليه إلا تسليم المبيع عندما طلبه منه المشتري ، وتسليمه ذلك من بيته أو موضع العقد .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 354 .
[2] قواعد الأحكام : 1 / 137 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 360 .

202

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست