قوله : لأن مقتضى العقد وجوب تسليم المبيع [ عند الحلول ] . . إلى آخره [1] . لو كان مقتضى العقد ذلك يلزم جهالة عظيمة ، أعظم من التأجيل إلى وقت الحصاد مثلا ، بل الأصحاب جعلوا التأجيل إلى نفر الحاج من منى جهالة مبطلة ، مع أن التفاوت ليس إلا يوم واحد ، ويلزم ضرر عظيم ونزاع عظيم ، بل وسفاهة كذلك . مع أن التسليم في أي مكان ليس جزءا للعقد ولا لازما له ، أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلاشتراط اللزوم الذهني ، وقياسه على القرض قياس فاسد . وبالجملة ، ما ذكره هنا مخالف لما ذكره أولا . قوله : [ يحتمل مكان الطلب ] بعد الحلول خصوصا . . إلى آخره [2] . لا أي موضع كان . نعم ، لو كان عادة أو قرينة مثل : الماء والحطب ، وعادة أهل القرى إن كانت معهودة عند المتبايعين ، فتأمل . قوله : أي لا يجوز بيع ما اشتري بالسلم قبل حلول أجله . . إلى آخره [3] . نقل الشارح رواية عن خالد بن الحجاج متضمنة لجواز البيع قبل الحلول ، في بحث بيع ما يكال قبل القبض [4] ، واستند إليها ، ولم يتأمل فيها أصلا ! قوله : وفيه بنان بن محمد ، وقد نقل عن الصادق ( عليه السلام ) . . إلى آخره [5] . قال المحشين : الظاهر أن المنقول لعنه ، غير بنان بن محمد المذكور ، لأنه - على ما هو الظاهر - روى عن علي بن مهزيار ، كما ذكر الكشي [6] في ذكر محمد بن
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 360 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 360 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 360 . [4] مجمع الفائدة ة والبرهان : 8 / 338 ، وسائل الشيعة : 18 / 69 الحديث 23171 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 361 . [6] رجال الكشي : 245 الحديث 450 - من منشورات جامعة مشهد - والسند فيه هكذا : ( علي بن محمد قال : حدثني بنان بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع . . ) .