responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 196


قد مر ما في تأمله ، مع أنه لا مانع من أن يكون ما يكال أو يوزن لا يجوز بيعه قبل القبض وقبل الكيل والوزن ، وإن لم يكن شرطا .
قوله : وأظن [1] أن هذا توجيه لا بأس به . . إلى آخره [2] .
لا نفع في هذا التوجيه ، لعدم القائل بالفصل ، مع أنه بعيد بالنسبة إلى ظواهر الأخبار الأخر ، ولا داعي لارتكاب البعيد ، لأن إثبات الشئ لا ينفي ما عداه .
وبالجملة ، الأخبار ظاهرة في المنع في المكيل والموزون وغير التولية بلا مانع ولا معارض ، فتأمل جدا .
< فهرس الموضوعات > في السلف < / فهرس الموضوعات > في السلف قوله : من لزوم الغرر المنفي [ لولا الذكر ] . . إلى آخره [3] .
وللعلة المنصوصة في رواية جابر الآتية [4] في قول المصنف : ( ولا يصح المذروع ) [5] ، وكذا السفه والضرر والتعيين لرفع النزاع ، وغير ذلك .
قوله : وفي الإثم تأمل ، كما مر في الصرف . . إلى آخره [6] .
في تأمله في خصوص الإثم نظر ظاهر ، بعد اعترافه بأنه ظاهره أنه يحصل



[1] كذا ، وفي المصدر : ( أظن ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 342 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 347 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 351 ، الكافي : 5 / 222 الحديث 12 ، وسائل الشيعة : 18 / 287 الحديث 23684 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 351 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 347 .

196

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست