قد مر ما في تأمله ، مع أنه لا مانع من أن يكون ما يكال أو يوزن لا يجوز بيعه قبل القبض وقبل الكيل والوزن ، وإن لم يكن شرطا . قوله : وأظن [1] أن هذا توجيه لا بأس به . . إلى آخره [2] . لا نفع في هذا التوجيه ، لعدم القائل بالفصل ، مع أنه بعيد بالنسبة إلى ظواهر الأخبار الأخر ، ولا داعي لارتكاب البعيد ، لأن إثبات الشئ لا ينفي ما عداه . وبالجملة ، الأخبار ظاهرة في المنع في المكيل والموزون وغير التولية بلا مانع ولا معارض ، فتأمل جدا . < فهرس الموضوعات > في السلف < / فهرس الموضوعات > في السلف قوله : من لزوم الغرر المنفي [ لولا الذكر ] . . إلى آخره [3] . وللعلة المنصوصة في رواية جابر الآتية [4] في قول المصنف : ( ولا يصح المذروع ) [5] ، وكذا السفه والضرر والتعيين لرفع النزاع ، وغير ذلك . قوله : وفي الإثم تأمل ، كما مر في الصرف . . إلى آخره [6] . في تأمله في خصوص الإثم نظر ظاهر ، بعد اعترافه بأنه ظاهره أنه يحصل
[1] كذا ، وفي المصدر : ( أظن ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 342 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 347 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 351 ، الكافي : 5 / 222 الحديث 12 ، وسائل الشيعة : 18 / 287 الحديث 23684 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 351 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 347 .