يؤخذ بأشق الأحوال عندهم ، وهذا ليس بغاصب جزما ، وأما الزيادة التي وقعت في المبيع ولا تكون من فعل المشتري ، فهي من البائع جزما ، فعليه عوضها ، والنقيصة عليه أرشها ، وهما خارجان عن قيمة المبيع جزما ، ولذا يكونان على المشتري جزما ، على تقدير تسليم عين المبيع . فعلى ما ذكر ، يكون الفرق بين القول بيوم القبض والقول بيوم التلف في غاية الوضوح ، فمن قال بقيمة يوم القبض يقول بعدم اعتبار تفاوت السعر السوقي بعده ، ومن قال بيوم التلف يقول بعدم اعتباره قبله وبعده أيضا ، وعدم اعتبار تفاوت السوق لا يلائم القول بأعلى القيم ، إلا أن يقال : مراده الأعلى بالقياس إلى حالة المبيع ، لا تفاوت السوق كما أشرنا ، أو بعدم اعتباره بعد يوم التلف ، وهو بعيد . < فهرس الموضوعات > في بيع الثمار < / فهرس الموضوعات > في بيع الثمار قوله : ولأنه بيع معدوم ، غير معلوم ولا موصوف ، وليس معه شئ . . إلى آخره [1] . المانع أمران : الأول : معدوميته ، لأن البائع إن أراد البيع الحال - كما هو مقتضى الإطلاق ، أو صرح به - فليس شئ ينتقل الآن إلى المشتري ، وإن أراد الانتقال بعد الوجود فالمدة مجهولة ، وإن أراد السلف بأن يكون ذمته حين العقد مشغولة فالفساد من وجهين : مجهولية المدة ، واشتراط كون المبيع من شجرة معينة ، بل