قوله : وإن لم يكن بسبب البيع ، بل بسبب الإذن المفهوم مع البدل . . إلى آخره [1] . ما ذكره يحقق كون الضمان على القابض - كما ذكره الفقهاء - لا على صاحب المال كما ادعاه ( رحمه الله ) ، فدليله يثبت خلاف مطلوبه كما لا يخفى ، فالضمان على القابض ثبت منه . ورجوع كل إلى عين ماله هو مقتضى فساد المعاملة ، إذ ليس معناه إلا ذلك ، ويجتمع الضمان على القابض مع الفساد شرطا ، فتأمل جدا . قوله : ويحتمل أعلى القيم كما في الغصب ، وهو بعيد . . إلى آخره [2] . الذي يظهر من كلامه في كتاب الغصب أن الغاصب أيضا لا يضمن القيمة السوقية إذا تفاوتت [3] . فعلى هذا ، يكون أعلى القيم بالنظر إلى غير التفاوت السوقي ، بل يكون بالقياس إلى تفاوت أحوال المبيع ، وهذا هو الظاهر من القواعد أيضا ، بل وربما كان غيره من كتب الفقهاء أيضا ظاهرا فيه . فعلى هذا ، لا شك في كون هذا الاحتمال هو الصواب ، لأن كل ما تلف تحت اليد يكون على اليد أن تؤديه إلى صاحبه ، سواء كان من الأعيان أو المنافع ، لكن لا خفاء في أن المراد من القيمة في كلامهم هو القيمة السوقية ، فيكون المراد من القيمة يوم القبض القيمة السوقية ذلك اليوم ، وكذا المراد من القيمة يوم التلف ، فيكون أعلى القيم هو القيمة السوقية لا غير . فعلى هذا ، يبعد هذا القول - كما ذكره الشارح - بل لا وجه له ، لأن الغاصب
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 193 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 195 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 521 .