< فهرس الموضوعات > بيع الأعيان النجسة < / فهرس الموضوعات > بيع الأعيان النجسة قوله : وتحريم الأعيان يستلزم تحريم [1] . ربما يظهر هذا من بعض الأخبار ، وهو خبر جابر عن الباقر ( عليه السلام ) أنه منع رجلا عن أكل السمن والزيت الذي مات فيه الفأرة ، فقال الرجل : الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي لأجلها ، فقال ( عليه السلام ) : " إنك لم تستخف بالفأرة ، وإنما استخففت بدينك ، إن الله حرم الميتة من كل شئ " [2] ، فتأمل . قوله : وجوه الاستمتاع ، و * ( وإنما الخمر ) * الآية [3] . وأيضا ، المسكر ليس ملكا لمسلم ولا يملكه ، فكيف يتحقق بيعه [4] ؟ ! فإن البيع نقل الملك إلى آخر - كما سيجئ - وأيضا مأمور بصبه من باب النهي ، ومنع [5] الشارب وضربه ، فكيف يبيعه منه ؟ فتأمل . قوله : مثل رواية السكوني . . إلى آخره [6] . ربما يستفاد من ظاهر بعض الأخبار ، وصريح بعضها جواز بيع مثل الخمر
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 28 . [2] تهذيب الأحكام : 1 / 420 الحديث 1327 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 29 ، والآية في سورة المائدة [5] : 90 . [4] في ألف : ( فكيف يتحقق معه البيع ) . ( 5 ) في د ، ه : ( نهي ) . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 29 . وورد في : د ، ه : ( لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الخمر وغارسها . . إلى آخره ) . ورواية السكوني : وسائل الشيعة : 17 / 93 الحديث 22061 .