إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
فقال : يجوز ، إذا اشترى صحيحا " [1] . قيل : والمعنى أنه هل يشتري حال كونه داخلا فيمن زاد فيزيد ويأخذ ؟ ويحتمل أن يكون متعلقا بقوله : " إذا بيع " أي إذا بيع في موضع يقال فيه : من زاد - أي في سوق يزاد فيه - . < فهرس الموضوعات > في العوضين < / فهرس الموضوعات > في العوضين قول المصنف : يجب كونهما مملوكين ، فلا يصح بيع الحر والخنافس وشبههما . . إلى آخره [2] . أقول : قال الفاضل المحقق مولانا عبد الله التوني : قد علل في أول الكتاب عدم صحة بيع هذه الأشياء بعدم الانتفاع بها ، وقد عرفت الكلام فيه ، ومنع عدم الانتفاع بها أولا ، ومنع عدم صحة بيع ما لا منفعة فيه ثانيا ، وهاهنا علله بعدم الملكية ، وهو حق - إن صح عدم الملكية - لما مر ، ولكن الكلام فيه ، فإنا لم نقف على دليل عليه في مثل هذه الأشياء بعد أخذها ووضع اليد عليها ، وعرفت أيضا عدم ظهور فقد المنفعة المباحة في مثلها فلا تغفل ، فإن تحريم أكلها وشربها لا يستلزم عدم جواز الانتفاع بها في غير الأكل والشرب . ومما يؤيد تحقق الملكية بالأخذ قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " للعين ما رأت ، ولليد ما أخذت " - وإن ورد في مورد خاص - نقله الشيخ في كتاب الصيد .
[1] الكافي : 7 / 59 الحديث 10 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 162 الحديث 566 ، تهذيب الأحكام : 9 / 245 الحديث 950 ، وسائل الشيعة : 19 / 423 الحديث 24881 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 167 ( المتن ) .