انتهى [1] . أقول : لا يخفى أن الأصل في كل شئ عدمه حتى يثبت ، سيما الحكم الشرعي ، فكون الشئ ملكا شرعا يحتاج إلى دليل ، لا عدم كونه ملكا ، وهو ظاهر . وأما قوله ( عليه السلام ) : " للعين ما رأت " لو بني على أن العبرة بعموم اللفظ ، يلزم زيادة تخصيص فاسدة لا يرضى بها المحققون ، ولا تأمل في فسادها . مع أن مثل : البق ، والقملة ، والخنافس ، والنمل من الحشرات ، والمخاط والبصاق ، ونظائرهما يكون مملوكا ، شئ لا يمكن أن يتفوه به عاقل . كيف ولو كان كذلك لزم أن واضع اليد على الأمور المذكورة ومن نشأت تلك في ملكه أو ثيابه يكون ذا أموال كثيرة وأملاك متوافرة ؟ وأن من قتل قمل المفلس أو اليتيم يكون عاديا متلفا أموالهما ؟ ! سيما إذا كان كثيرا وافرا يكون حينئذ في غاية الظلم والفساد ! وأن من أخذ القملة ، والنملة ، والخنفساء ونظائرها يكون ملعونا عاصيا غاصبا يجب عليه الرد ، وإلا يكون الواجب على حاكم الشرع الجبر بالرد ، أو الأخذ منه قهرا والرد ؟ وأن من أنكر يجب على المدعي البينة وعليه الحلف ؟ وإذا أتلف يكون عليه الضمان ، كما هو قاعدة الملك ؟ وأنه يتحقق الملك فيه مشاعا ومفروضا ؟ وأنه إذا تحققت في يد اثنين أو الثوب المشترك أو البيت كذلك يحكم لكل بالنسبة على حسب عددهم ؟ وأن اليد مقدم أو البينة بالملك السابق أو اليد السابق ؟ وأن من لم يرد يكون من الظالمين ، الذين حمد الله نفسه على هلاكهم [2] ؟ وإذا وقع المبايعة يجب على كل واحد إقباض ما في يده
[1] تهذيب الأحكام : 9 / 61 الحديث 257 ، وسائل الشيعة : 23 / 391 الحديث 29824 . [2] إشارة إلى قوله تعالى : * ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ) * . الأنعام ( 6 ) : 45 .