responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 100


وهذا لا إشكال فيه من جهة العاقد وإن كان واحدا ، لما عرفت ، وإنما الإشكال من جهة أن اللازم على الوكيل المماكسة من طرف البائع في ازدياد الثمن ، ومن طرف المشتري في نقصه وبذل جهده في نصح البائع ونصح المشتري ، وفي الغالب لا يجتمع النصحان .
القسم الثالث : أن يكون وكيلا في نفس البيع فيبيع من نفسه ، أو في نفس الشراء فيشتري من نفسه ، سواء كان العاقد متعددا أو واحدا ، والواحد هو أو غيره ، وعدم الإشكال من جهة العاقد ، كما عرفت .
وأما من جهة كون المعاملة مع نفسه ، ففيه إشكال شديد ، ظهر وجهه مما كتبناه في مسألة من أعطي مالا ليفرقه في قوم هو منهم ، أنه هل يجوز أن يأخذ منه أم لا ! فلاحظ .
ونزيد هنا أن الموكل يريد من الوكيل المماكسة في البيع أو الشراء ، فكيف يرضى أن يبيع من نفسه أو يشتري منه ؟ وأيضا يريد الخلوص في النصح ولا يتحقق إلا من أوحدي الدهر إذا وقع المعاملة مع النفس .
ومما ذكر ظهر حال تولي الوصي للطرفين ، وأنه لا إشكال فيه أصلا ، لأن تصرفه منوط بالمصلحة ، لا إذن صاحب المال ولا إرادة المماكسة ، فمتى تحققت المصلحة يكون صحيحا ، والمصلحة يعرفها أرباب الخبرة ، وإن لم توجد معرفتهم فلا بد له من الاحتياط التام إذا باع من نفسه أو اشترى كي لا يغتر ، والاحتياط هو أن يبيع فيمن زاد فيشتري - مثلا - ولذا ورد في رواية ابن إبراهيم الهمداني ما ورد ، فلاحظ وتأمل :
روى الحسن بن إبراهيم الهمداني قال : " كتبت مع محمد بن يحيى : هل للوصي أن يشتري شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد ، يزيد ويأخذ لنفسه ؟

100

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست