responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 99


يوجد له مثل من هذه الجهة أصلا ، أو لم يعلم له مثل كذلك ، لعدم انضباط أوصافه وخصوصيّاته ، فالملحوظ عندهم هي المماثلة وجهة الماليّة ، مثلا لو أتلف شخص منّا من شعير كان لزيد يقولون عليه ردّ شعيرة ولا يقولون أدّ قيمته ، ولو قالوا له « أدّ قيمته » إن امتنع المتلف عن ذلك ، وقال « ما أدّي إلَّا مثله من الشّعير » لا يذمّونه ، بل لو قال المالك ما أريد إلَّا القيمة يلومونه ، ويقولون له خذ مالك ولا يلاحظون في هذه الموارد المتساوية الأبعاض ، أعني أبعاض نوعه أو صنفه جهة الماليّة أصلا ، ولذا قيل لو سقط المثل عن الماليّة في المثلي كالثلج في الشّتاء والماء على الشّاطىء لم ينتقل إلى القيمة .
ولكن هذه الصّورة لا تخلو عن تأمّل ، لأنّ مبني التضمينات والغرامات على الخسارة والتّدارك ، فلا بدّ من ملاحظة جهة الماليّة فيها في الجملة ، وما ذكرنا من عدم ملحوظيّة جهة الماليّة نعني به عدم ملحوظيّته من حيث المماثلة لا عدم ملحوظيّته أصلا .
والحاصل : إلزام العرف في هذه الموارد إنّما هو بأداء المماثل من حيث الذّات والخصوصيّات ، سواء ماثله في القيمة أم لا .
وامّا ما لم يكن إفراد نوعه أو صنفه متساوية ، فبعد ملاحظة العرف عدم المساواة فيما بين الأفراد ، يحكمون بأنّ الخروج عن العهدة في هذه الموارد إنّما يكون بدفع القيمة ، فالملحوظ في هذه الموارد هو المماثلة من جهة الماليّة دون الماهيّة والخصوصيّات ، مثلا لو أتلف بغلا أو حمارا أو فرسا أو بقرا ، فعند تغريمه يقولون « أدّ قيمته » فلو امتنع المالك عن أخذ القيمة وقال : « ما آخذها ولا أريد إلَّا مثل مالي من هذا النّوع » لذمّوه .
وبالجملة : كلّ مورد كان للتّالف مثل بملاحظة ذاته وخصوصيّاته ، بحيث لا يكون بينهما امتياز إلَّا باعتبار تعدّد وجوديهما ، أو بعض الخصوصيّات الغير الملحوظة ، فبذله بحكم العرف خروجا عن عهدته متعيّن ، وكلّ مورد ليس كذلك

99

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست