نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 98
وامّا الموارد المشكوكة فيعمل فيها على مقتضى القواعد ، أعني الرّجوع إلى عموم : « فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » [1] . ولا بدّ في تشخيص المثل في تلك الموارد من الرّجوع إلى العرف . ولا يتوهّم : أنّه بعد قيام الإجماع على عدم جواز الاعتداء بالمثل في الجملة يصير العام مجملا ، فلا يجوز التمسّك به في الموارد المشكوكة . لما تقرّر في محلَّه من أنّ العام المخصّص بالمجمل مفهوما ، مردّد بين الأقلّ والأكثر لا يخرج عن الحجّية بالنّسبة إلى مورد الشكّ ، هذا . ولكنّ الإنصاف عمّن جانب الاعتساف ، أنّ الالتزام بأنّ سلوك العلماء في باب التّغريمات على خلاف طريقة العرف ، وأنّ إجماعهم عليه مخصّص للآية الشريفة مشكل ، مع أنّ خروج القيميّات عن تحتها موجب لتخصيص الأكثر ، مضافا إلى انضمام بعض المثليّات إليها لو لم يكن مماثلا للتّالف في الماليّة . فالَّذي ينبغي أن يقال : إنّ للمثل في نظر أهل العرف مراتب : قد يريدون من المثل المماثل من جميع الجهات والخصوصيّات . وقد يريدون منه المماثل من جهة خاصّة . وقد يريدون المماثلة في بعض الجهات ، وذلك يختلف في المقامات ، ففي مبحث التغريمات لو قالوا للتّالف : « عليك الخروج عن عهدة ما أتلفت بأداء مثلها » يختلف نظرهم بالنّسبة إلى المقامات ، من خصوصيّات الموارد في جهة المماثلة ، بمعنى أنّ الملحوظ عندهم من جهة المماثلة قد يكون في بعض الموارد شيئا ليس هذه الجهة ملحوظة عندهم في بعض أخر ، بل يلاحظون في هذه الموارد جهة أخرى مماثلا للتّالف فيها ، ولكنّ الملحوظ أوّلا وبالذات عند قوله : « عليك مثل التّالف » انّما هو المماثل له من حيث الذّات والخصوصيّات من غير ملاحظة جهة الماليّة ، وأمّا لو لم