responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 98


وامّا الموارد المشكوكة فيعمل فيها على مقتضى القواعد ، أعني الرّجوع إلى عموم : « فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » [1] . ولا بدّ في تشخيص المثل في تلك الموارد من الرّجوع إلى العرف .
ولا يتوهّم : أنّه بعد قيام الإجماع على عدم جواز الاعتداء بالمثل في الجملة يصير العام مجملا ، فلا يجوز التمسّك به في الموارد المشكوكة .
لما تقرّر في محلَّه من أنّ العام المخصّص بالمجمل مفهوما ، مردّد بين الأقلّ والأكثر لا يخرج عن الحجّية بالنّسبة إلى مورد الشكّ ، هذا .
ولكنّ الإنصاف عمّن جانب الاعتساف ، أنّ الالتزام بأنّ سلوك العلماء في باب التّغريمات على خلاف طريقة العرف ، وأنّ إجماعهم عليه مخصّص للآية الشريفة مشكل ، مع أنّ خروج القيميّات عن تحتها موجب لتخصيص الأكثر ، مضافا إلى انضمام بعض المثليّات إليها لو لم يكن مماثلا للتّالف في الماليّة .
فالَّذي ينبغي أن يقال : إنّ للمثل في نظر أهل العرف مراتب :
قد يريدون من المثل المماثل من جميع الجهات والخصوصيّات .
وقد يريدون منه المماثل من جهة خاصّة .
وقد يريدون المماثلة في بعض الجهات ، وذلك يختلف في المقامات ، ففي مبحث التغريمات لو قالوا للتّالف : « عليك الخروج عن عهدة ما أتلفت بأداء مثلها » يختلف نظرهم بالنّسبة إلى المقامات ، من خصوصيّات الموارد في جهة المماثلة ، بمعنى أنّ الملحوظ عندهم من جهة المماثلة قد يكون في بعض الموارد شيئا ليس هذه الجهة ملحوظة عندهم في بعض أخر ، بل يلاحظون في هذه الموارد جهة أخرى مماثلا للتّالف فيها ، ولكنّ الملحوظ أوّلا وبالذات عند قوله : « عليك مثل التّالف » انّما هو المماثل له من حيث الذّات والخصوصيّات من غير ملاحظة جهة الماليّة ، وأمّا لو لم



[1] سورة البقرة : آية 194 .

98

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست