نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 96
وتوهّم : أنّ حكم المشهور بكون العبد وأمثاله قيميّا لأجل عدم الإحاطة والاطلاع على الصّفات الخفيّة والآلام الباطنيّة ، فهو في الحقيقة ممّا لا يوجد له مثل ، وعلى فرض الوجود قليل التحقّق ، فهو بمنزلة العدم ولذا حكموا بكونه قيميّا . مدفوع : بأنّ المفروض أنّ المبتاع بالسّلم كلَّي متّصف بصفات التّالف ، بحيث لو فرض وجوده عند البائع لجاز بذله عمّا في ذمّته وتعيينه في ضمنه ، مع أنّ هذا الكلام لا يتمشّى فيما يجوز بيعه بالسّلم ، لأنّ صحّته موقوفة على أن تكون أوصافه منضبطة ، ففي كلّ مورد يصحّ فيه السّلم يجب بذل المثل للخروج عن العهدة بمقتضى العرف ، مع أنّه غير منطبق على مذهب المشهور . والحاصل : أنّ مقتضى ظاهر الآية والدّليل السّابق الرّجوع إلى العرف في باب التّضمينات والغرامات ، والقدر المحصّل من طريقتهم على نحو الجزم واليقين هو لزوم بذل المثل لو كان مساويا للتّالف في الماليّة ، من غير فرق بين الحنطة والشّعير والرّطب والتّمر والبغل والثّوب والعبيد وغير ذلك من الأعيان ، نعم لو لم يجد المثل كذلك ، يجب الرّجوع إلى القيمة عندهم ، لأنّها أقرب إلى التّالف بحسب الماليّة . ولكن يشكل هذا : مع مخالفته للمشهور بأنّ بعض المصاديق منها ممّا أجمع على لزوم بذل المثل كالحنطة والشّعير سواء زاد عن قيمته التّالف بحسب القيمة أو نقص منها ، ممّا أجمع على وجوب دفع القيمة كالبغل والعبد وغير ذلك ، سواء وجد له المثل أم لم يوجد ، بل يمكن دعوى القطع بملاحظة الإجماع ، على أنّ ضمان المثلي بالمثل ، والقيمي بالقيمة ، مع تعريفهم للمثلي والقيمي بما لا ينطبق على العرف ، مع كثرة اختلافاتهم في أصل التعريف ، بعدم كون العرف مرجعا بهذا الباب . وتوهّم : أنّ مدرك إجماعهم ملاحظة العرف في كيفيّة الخروج عن العهدة ، واستفادتهم من أهل العرف أنّ ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة ، واختلافهم في التّعريف لأجل اختلاف إفهامهم فيما استفادوا منه ، وبعد ما علمنا خطائهم في الاستفادة ، وأنّ طريقتهم مخالفة لطريقة العرف ، لا يبقى لإجماعهم بالنّسبة
96
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 96