responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 95


وربّما يناقش في الآية : بأنّ مدلولها اعتبار المماثلة في مقدار الاعتداد لا المعتدى به .
وفيه نظر : توضيح ذلك ، أنّ مساق الآية يحتمل أن يكون للتّرخيص في أصل الاعتداء أو مقداره أو لهما مع بيان المعتدى به ، بمعنى أنّها مسوقة للتّرخيص على الاعتداء بالمماثل ، فهو مستلزم للتّرخيص في أصل الاعتداء ، وكون المعتدى به بمقدار ما اعتدى به أوّلا ، إذ لو لم يكن كذلك لما كان مماثلا له ، ولا يبعد دعوى ظهورها في هذا المعنى .
نعم ، الإنصاف عدم وفاء الآية كالدّليل السّابق عليها بالقول المشهور ، لأنّ مقتضاها وجوب المماثلة العرفيّة في الحقيقة والماليّة ، فهذه مؤيّدة للدّليل السّابق في كون المرجع في كيفيّة الخروج عن العهدة هو العرف ، فباطلاقها يمكن أن يتمسّك في أنّ المرجع في تعيين المماثل هو العرف ، وليس المراد منه غير ما هو المتعارف لظهورها في كونها في مقام بيان الحكم بتمامه .
ثمّ ، لا يخفى انّه ليس للعرف قانون منضبط يرفع بملاحظته الشكّ في الموارد ، فلا بدّ في كلّ مورد من ملاحظة طريقهم في كيفيّة الخروج عن العهدة في ذلك المورد ، وربّما لا يحرز الطريقة فيرجع إلى الأصول والقواعد ، ومع هذا لا شبهة أنّ الموارد المحرزة فيها طريقتهم لا توافق القول المشهور ، لأنّ مقتضى العرف في كيفيّة الخروج عن العهدة بذل المماثل عرفا في الحقيقة والماليّة ، وهذا يقتضي اعتبار المثل حتّى في القيميات ، مثلا لو أتلف ذراعا من كرباس طوله عشرون ذراعا متساوية من جميع الجهات ، فان مقتضى العرف إلزام الضّامن بتحصيل ذراع آخر ، من ذلك ولو بأضعاف قيمته ودفعه إلى المالك ، مع أنّ القائل بقيميّة الثّوب لا يقول به ، وكذا لو تلف عليه عبدا وله في ذمّة المالك بسبب القرض أو السّلم عبد موصوف بصفات التّالف ، فإنّهم لا يحكمون بالتّهاتر القهري ، مع أنّ اللَّازم في نظر العرف بذل المثل ولازمه التّهاتر القهري .

95

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست