نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 91
إسم الكتاب : حاشية كتاب المكاسب ( عدد الصفحات : 555)
وليس المخصّص من قبيل الأقلّ والأكثر حتّى يقال انّ الأقوى جواز التمسّك في المشكوك بعموم العام ، لما عرفت من أنّ المثل والقيمة متنافيان ، ولا يجوز التمسّك في شيء منهما بعموم العام ، لأنّ الأصل في كلّ منهما متعارض بالآخر ، فيصير العام مجملا بالنّسبة إليه . هذا ، ولا يخفى أنّ المعنى الأوّل أعني تقدير العهدة أظهر ، ويؤيّده ما ورد من التصريح بالضّمان في نظائره ، مثل رواية عبد اللَّه بن ميمون عن الصادق عليه السّلام : « إذا دعا الرّجل أخاه باللَّيل فهو ضامن له حتّى يرجع إلى بيته » [1] . وفي رواية أخرى : « فهو له ضامن إلَّا أن يقيم البيّنة أنّه قد ردّه إلى منزله » [1] . فالظَّاهر أنّ مجموعها من واد واحد إذ معنى كونه على عهدته أنّه ضامن حتّى يؤدّيه . وهذا المعنى - أعني بقاء العين في الذّمة - وإن كان مخالفا لظاهر الأصحاب ، لأنّ الظَّاهر منهم في أغلب الموارد انتقال المثل أو القيمة في الذمّة في آن التّلف لا عينه ، إلَّا انّه مناسب لما ذكره المحقّق قدّس سرّه في مسألة ما لو تلف ثوبه عند الضّامن وكان قيمته درهما انّه يجوز بيعه عليه على درهمين ولا رباء ، وذلك لاستقامته لو قلنا ببقاء العين ، وامّا لو قلنا بالانتقال إلى القيمة فمشكل لتحقّق الرّبا . اللهمّ إلَّا أن يقال : إنّ الأصل في الضّمان المثل ، بمعنى أنّ المنتقل إلى الذمّة أوّلا وبالذّات بعد تلف العين هو المثل مطلقا دون القيمة ، لكونه أقرب إلى التّالف من حيث الذّات والوصف ، ولكنّه انعقد الإجماع مثلا على أنّه يؤدّي وتحصل البراءة منه في القيميّات بأداء قيمته ، فيسقط المثل عن الذمّة يوم أداء القيمة ، ومقتضى ذلك أن يؤدّي قيمته يوم الأداء لا يوم التّلف ، وعلى هذا فلا مانع من بيع ما في ذمّة الضامن ،