responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 90


علم المديون بالدّين ولكن شكّ في أنّه هل لزيد في ذمّته أو لعمرو ، فيجب بمقتضى القاعدة أن يؤدّي مقدار الدّين على كلّ منهما تحصيلا للعلم بفراغ الذمّة ، وليس للتّخيير فيه مجرى ، ولا يمكن القول بالقرعة في أمثال المقام لكون الشّبهة حكميّة .
وثانيا : انّ التمسّك بعموم ( على اليد ) في المقام لا يخلو عن إشكال ، إذ لا يخلو الحال امّا أن يقدّر فيها العهدة ، فيكون معناها على عهدة الأخذ ما أخذ إلى زمان الأداء ، ومعنى كونه على عهدته أنّه لو تلف لكان عليه خسارته وضمانه ، وهذه التعليقيّة تتنجّز زمان التّلف . وعلى هذا لا تعرّض لها لما بعد التّلف حتّى يتمسّك بعمومها لإثبات التّخيير .
وامّا أن لا يقدّر العهدة فيها ، فمعناه على الأخذ أداء ما أخذ ، فما دام باقيا عليه ردّه ، وحين التلف ينقل عينه إلى ذمّته ، ومعنى كونه بعينه في ذمّته أنّه ملتزم بأدائه مطلقا بحيث لو فرض جواز إعادة المعدوم لكان اللَّازم عليه ذلك ، وألَّا يبقى على ذمّته إلى : « يَوْمَ يُنادِ الْمُنادِ » [1] ، نظير بعض حقوق الأموات وغيرها التي لا تخلَّص لها في دار الدّنيا ، بل يبقى المستحقّ عليه مشغول الذمّة إلى يوم القيامة ، وحينئذ لا يجوز تكليفه بفراغ الذمّة لكونه محالا ، وجعل الأداء غاية بعد التّلف من قبيل قوله تعالى : « حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ » [1] تعليق بالمحال .
إذا عرفت ذلك فنقول : قد علمنا من الإجماع أنّ بذل المثل أو القيمة بعد التّلف مبرّء للذمّة ، فعلى هذا فلا بدّ من تخصيصها بأحدهما ، كما أنّها مخصّصة برضاء المالك ، أو تعميم الأداء بحيث يشمل المثل أو القيمة ، فعلى هذا معناها على الأخذ أداء عينه أو ما هو منزّل منزلتها بحكم الشّارع .
وكيف كان يوجب ذلك إجمال الدّليل ، لأنّه إمّا من قبيل العام المخصّص بالمجمل أو المجاز الذي أجمل فيه القرينة ، فلا يجوز التمسّك في مورد الاشتباه على عمومه ،



[1] سورة ق : آية 41 .
[1] سورة الأعراف : آية 40 .

90

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست