responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 89


حقّ كلّ منهما ، وحينئذ يرفع الأمر عند التّشاح إلى الحاكم .
والحاصل : أنّ مقتضى الاحتياط اللَّازم دفع المثل والقيمة إلى المالك بعنوان أداء حقّه الواقعي ، وتعيين الكلَّي الذي في ذمّته في ضمن أحدهما ، من غير تعيين بخصوصه ، وعلى المالك القبول ، وليس له الامتناع عن أخذ حقّه بهذا النّحو ، لعدم تمكَّنه عن أداء حقّه معيّنا من غير اشتباه ، وإلزامه برفع اليد عن الزائد عن حقّه ضرر عليه ، وكذا إبقائه على ذمّته ، فيجب عليه القبول على نحو الاشتراك والاشتباه ، فيعامل معهما معاملة المالين المشتبهين في الخارج ابتداء ، ولو امتنع المالك عن القبول يرفع أمره إلى الحاكم فيلزمه عليه ، أو يقبل عن قبله ، ثمّ يأمرهما بالصّلح ، والظَّاهر عدم تعيّن حقّ كلّ منهما بالقرعة ، لكون الشكّ في التعيّن من جهة أصل الحكم ، وليس للقرعة في تعيين الحكم مجرى كما تبيّن في محلَّه ، فذلك نظير ما لو علم بحليّة واحد من الغنم أو الأرنب الموجودين في الخارج مع حرمة الآخر ، ولكن اشتبه علينا أنّ الحلال هل هو الغنم أو الأرنب ، فكما لا يجوز تعيين الحلال منهما بالقرعة كذلك فيما نحن فيه ، لأنّ تعيين حقّ المالك في خصوص المثل أو القيمة معناه أنّ حكم الضّمان في هذه الواقعة هو هذا الشّيء المعيّن ، وهذا بخلاف الصّلح ، لأنّه ليس لتعيين الحقّ الواقعي ، بل المراد تمكين كلّ واحد من المالكين على الانتفاع على المال المشتبه ، ولو كان كلّ ممّا في يد كلّ منهما في الواقع ملكا للآخر ، وليس مؤدّى الصّلح تعيين الحقّ الواقعي وتشخيصه في ضمن المثل أو القيمة ، فافهم .
ثمّ أنّه قد يشكل ما ذكرنا : بأنّ الجهالة مانعة عن تعيين الكلَّي الذي في ذمّة الضّامن في ضمن الحقّ الخارجي .
ولكنّه لا يخفى ما فيه ، خصوصا بعد ملاحظة إمكان الاحتياط في العبادات .
وبالجملة : أنّ مقتضى القاعدة أنّ أصالة الاشتغال في المقام محكَّمة ، وليس ما نحن فيه إلَّا من قبيل دوران الوجوب بين الظَّهر والجمعة ، ولا فرق فيهما من جهة أنّ المثال من قبيل حقّ اللَّه تعالى ، وما نحن فيه من قبيل حقّ النّاس ، فهذا نظير ما لو

89

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست