responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 88


الشكّ في أنّ هذا الشّيء هل هو مثليّ حتّى يجب مثله ، أو قيميّ حتّى تجب القيمة ، وليس لهما دليلان متعارضان حتّى يتخيّر في الأخذ بأحدهما ، ولا من القسم الثالث لإمكان الاحتياط مطلقا .
امّا بالنّسبة إلى الضّامن فببذل المثل والقيمة جميعا ، وامّا بالنسبة إلى المالك فبعدم الالتزام بأحدهما معيّنا ، أو رفع اليد عن كليهما ، وليس للمالك التزامه بكليهما أو بأحدهما معيّنا بل له أن يطالب حقّه الواقعي الذي هو في ذمّة الضّامن ، فيجب على الضّامن أدائهما جميعا مقدّمة ليحصل العلم بالفراغ ، وللمالك أن يقول ( اجعلني في حلّ عمّا زاد عن حقّي وإلَّا لم آخذ إلَّا ما هو حقّي ) ، فمقتضى الاشتغال يجب بذله عن طيب النّفس تحصيلا للعلم بالبراءة ، وليس للمالك الإلزام بخصوصيّة حقّه من غير زيادة ونقصان لكونه تكليفا بالمحال .
ولكن لا يخفى أنّ إلزامه على بذل المثل والقيمة تحصيلا لفراغ الذمّة مشكل ، وإلزامه بكونه عن طيب النّفس بحيث لا يستلزم أخذ المالك كليهما تصرّفا في مال الغير أشكل فمقتضى الاحتياط دفع المثل والقيمة إلى المالك بعنوان أداء حقّه الواقعي الذي هو ثابت فيهما ، ويبقى ما ليس بحقّه باقيا على ملك الضّامن ، فيشتركان فيهما اشتراكا قهريّا في ذلك الموضوع الخارجي ، فيرجع بعد ذلك إلى ما هو حكم الشّركة القهريّة من الصّلح والقرعة وغير ذلك على المسألة ، وامّا ما دام الحقّ باقيا على ذمّته فلا يجري القول بالصّلح والقرعة ، لكون الشّبهة حكميّة ولا يجريان في الشّبهة الحكميّة ، وبعد خروجه في العهدة بأدائهما إلى المالك لا مانع من اجرائهما لصيرورة الشّبهة موضوعيّة وليس للمالك الامتناع عن أخذهما معا بعد رفعهما إليه بعنوان أداء حقّه الواقعي مع مطالبة عين حقّه ، لدوران الأمر بين رفع الضّامن يده عمّا زاد عن حقّ المالك وتسليطه عليه من غير استحقاق ، وبين قبول المالك حقّه على نحو الشّركة وإيصال الحقّ إليه مشتركا ، ولا ريب أنّ المحذور في الثّاني أقلّ . وليس المراد من الشّركة هي الشّركة الحقيقيّة ، بل المراد منها كون المالين مشتبهين بحيث لا يعلم

88

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست