نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 87
عنه ، ولو أريد من بعضها فغير مطَّرد كما لا يخفى ، فليس في المقام معيار معتبر في تمييز المثلي عن غيره بحيث تطمئنّ به النّفس ، فلا بدّ في الموارد المشتبهة الكثيرة الَّتي لم يتحقّق الإجماع على كونه مثليّا أو قيميّا بملاحظة الأصل والرّجوع إليه ، وذكر شيخ مشايخنا قدّس سرّه في تعيين الأصل : « ولا يبعد أن يقال إنّ الأصل هو تخيير الضامن ، لأصالة براءة ذمّته عمّا زاد على ما يختاره ، فان فرض إجماع على خلافه ، فالأصل تخيير المالك ، لأصالة عدم براءة ذمّته بدفع ما لا يرضى به المالك ، مضافا إلى عموم « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » فإنّ مقتضاه عدم ارتفاع الضّمان بغير أداء العين خرج ما إذا رضي المالك بشيء آخر ، والأقوى تخيير المالك من أوّل الأمر لأصالة الاشتغال ، والتمسّك بأصالة البراءة لا يخلو من منع . نعم يمكن أن يقال : بعد عدم الدّليل لترجيح أحد الأقوال والإجماع على عدم تخيير المالك التمييز في الأداء من جهة دوران الأمر بين المحذورين ، أعني تعيّن المثل . بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة ولا للضّامن من الامتناع ، وتعيّن القيمة كذلك ، فلا متيقّن في البين ، ولا يمكن البراءة اليقينيّة عند التّشاح ، فهو من باب تخيير المجتهد في الفتوى فتأمّل » [1] انتهى كلامه رفع مقامه . وفي كلامه قدّس سرّه تأمّل أمّا أوّلا : فلأنّ الحكم بالتّخيير : امّا لأجل دوران الأمر بين التّعيين والتّخيير على القول به . وامّا لأجل تعارض الدّليلين إن لم نقل بوجوب التوقّف والاحتياط والرّجوع في مقام العمل إلى الأصول . وامّا لأجل دوران الأمر بين المحذورين بحيث لم يمكن الاحتياط . وليس ما نحن فيه من القسم الأوّل لكونهما متباينين ، ولا من القسم الثاني لأنّ