نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 76
وامّا من جهة انتفاء شرائط التأثير ، مثل كون متعلَّقه قابلًا للتّمليك ، وعدم كونه مستحقّا للغير وغير ذلك . وامّا من جهة انتفاء شرط من الشّروط المعتبرة في نفس المتعاقدين ، من البلوغ والعقل وعدم الهجر وعدم الإكراه . ولا شبهة أنّه في الصّورة الأخيرة مضمّنة ، ولو لا يضمن بصحيحها ، لعموم قاعدة اليد وعدم ما يصلح لكونه مخصّصا لها . والظاهر أنّ مرادهم من هذه القاعدة تعميمها بالنّسبة إلى غير هذه الصّورة وتخصيصها بها بقرينة تعليلهم لها أصلا وعكسا بالإقدام ، ومن البيّن أنّ صلاحية الإقدام للعليّة فرع كون الإقدام ذا حكم وتأثير . وامّا لو لم يكن كذلك فلا يصير سببا لرفع الضّمان وتخصيص قاعدة اليد ، فإقدام الصّبي والمجنون والمكره بعد حكم الشّارع بكونه لغوا بمنزلة العدم لا يؤثّر في رفع الضّمان ، وحينئذ علَّية الإقدام لرفع الضّمان إنّما هي في غير هذه الصّورة ، فيكون العلَّة أخصّ من ظاهر القضيّة ، فيصير قرينة على عدم إرادة الظَّاهر ، إذ قد يخصّص الحكم لخصوص العلَّة كما أنّه قد يعمّم لعمومها [1] . وتوهّم : تخصيص القاعدة بالصّورة الأولى ، وخروج الصّورتين الأخيرتين عن تحتها ، بادّعاء ظهورها في كون نفس العقد من حيث هو كذلك منشأ للحكم بالصحّة والفساد ، وأنّ العقد هو الإقدام . مدفوع : باستدلالهم في إثبات الضّمان للصّورة بتلك القاعدة في موارد كثيرة ، وهذا يدلّ على أنّ تلك الصّورة داخلة فيما أرادوه منها ، فافهم .
[1] وهذا مثل قول الطَّبيب ( لا تأكل الرّمان لأنّه حامض ) فيخصّص الحكم بالأفراد الحامضة ، كما أنّه يعمّم بالنّسبة إلى جميع الحموضات . ( منه رحمه اللَّه )
76
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 76