responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 75


فلا يكون استيمان لانتفاء الموضوع ، لأنّ مقتضى ذلك أن لا يبقى لقاعدة العكس مورد لجريه في جميع الموارد ، كما أوردنا نقضا على القاعدة في الإجارة الفاسدة على فرض كون الاستحقاق من مشخّصات الموضوع ، فتخصيص النّقض بذلك وجعل العنوان من مشخّصات الموضوع مطلقا ممّا لا وجه له .
نعم النّقض لو ثبت القول بالضّمان على فرض فساد عقد الشّركة ، فلا بدّ من ملاحظة فتاوى العلماء ( رضوان اللَّه عليهم ) في المسألة حتّى يظهر ورود النّقض وعدمه ، وامّا بمقتضى القواعد فلا يتمّ ، لما عرفت ، ولكن ظاهر كلام الشيخ رحمه اللَّه الجري بمقتضى القواعد ، حيث لم يستند القول بالضّمان إلى أحد من العلماء ، بل قال بناء على عدم جواز التصرّف بها يكون أخذ المال بها عدوانا فهو موجب للضّمان ، وحينئذ نقول إنّ عدم جواز التصرّف بها مبنيّ على أن لا تكون الشّركة استئمانا وكافية في الأذن ، وعلى هذا الفرض يضمن بصحيحه أيضا على فرض انتفاء الأذن ، كما انّه على فرض تحقّقه لا يضمن بفاسده أيضا ، فافهم .
تنبيهان :
الأوّل : إنّ تلك القاعدة السّالبة بعمومها مقتضية لعدم الضّمان في كلّ عقد لا يضمن بصحيحه ، مع أنّه لا ريب في ثبوت الضّمان في فاسد تلك العقود لو كان الفساد مسبّبا عن عدم قابليّة المالك للتصرّف في المال ، كما لو كان صغيرا أو مجنونا أو مكرها أو غير ذلك ، وهذا بظاهره ينافي عموم القضيّة ، فلا بدّ من التصرّف في ظاهرها وصرفها إلى مورد لا ينافي عموم خروج تلك الموارد ، وإثبات الضّمان فيها بتقييدها على نحو لا ينافي ذلك ، ومعلوم أنّه ليس في لفظ القضيّة ما يصلح لذلك ، فلا بدّ من استفادة من قرينة خارجة عن اللَّفظ .
فنقول : إنّ فساد المعاملة امّا من جهة الإخلال بألفاظ العقد على النّحو المعتبر فيه من حيث اللَّفظ على القول باعتباره .

75

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست