responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 74


عهدته ، وعلى هذا لا ينتقض به القاعدة إذ قد عرفت أنّ صورة الإتلاف خارجة عن قاعدة ما لا يضمن ، غاية الأمر أنّ هذا النّوع من الإتلاف غير متحقّق في العارية الصّحيحة ، فافهم .
ومنها : النقض بالشّركة الفاسدة بناء على عدم جواز التصرّف بها ، فأخذ المال بها عدوانا موجب للضّمان .
وهذا ممّا ذكره شيخ مشايخنا في مكاسبه ، وهو بظاهره غير مستقيم إذ المراد بالشركة هنا هي الشّركة لعينان ، المصطلح الَّتي يحتاج إلى عقد ويحصل باختيار المالكين ويتّصف بالصحّة ، لا مطلق امتزاج المالين ولو قهرا ، إذ هذه غير متّصفة بالصحّة والفساد . وحينئذ نقول هذه الشّركة إمّا أن يكون عقدها كافيا في حصول الإذن وجواز التصرّف ، بمعنى أنّه مستفاد من نفس العقد ، أو لا بدّ في جواز التصرّف من تحقّق الأذن في الخارج بعد العقد ، بمعنى أنّ العقد لا يفيد إلَّا إشاعة مال كلّ من المالكين في المجموع ، فلا بدّ في جواز التصرّف من حصول أذن خارج عن نفس العقد .
فحينئذ نقول : إنّه لو قلنا بعدم كفاية جواز التصرّف واحتياج التصرّف إلى الأذن الخارجي ، فعلى فرض انتفاء الإذن يضمن بصحيحه أيضا كما يضمن بفاسده ، لأنّه تصرّف في مال الغير من غير إذن المالك ، وعلى فرض ثبوته لا يضمن بفاسده أيضا كما لا يضمن بصحيحه ، لأنّ تصرّفه في المال في أذن المالك واستيمانه ، ولو قلنا بكفايته في جواز التصرّف ما لم يصرّح بخلافه لكونه استئمانا من قبل الشّريك وأنّه أمين لا يترتّب عليه الضّمان ، فهذا المناط في فاسده أيضا محقّق إذ يصير حينئذ مال الشّركة كالعين المستأجرة وغيرها ممّا قبض بالعقود الفاسدة الَّتي لا يضمن بصحيحها فلا يضمن بفاسدها أيضا لكونه أمنيا من قبل الشّريك .
ولا يتوهّم : أنّ الاستيمان إنّما تحقّق بالنّسبة إلى الشّريك بحيث يكون العنوان من مشخّصات الموضوع ، وبعد ما فرضنا من فساد الشّركة وعدم إمضاء الشّارع لها

74

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست