responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 67


تخصيص في مورد يكشف عن أنّ عليّتها لنفي البأس في غير هذا المورد ، ولا يوجب رفع اليد عنها رأسا ، وذلك نظير ما لو قال : « لا تأكل الرّمان لأنّه حامض » فيقتضي عموم العلَّة النّهي عن كلّ ما فيه حموضة ، فلو ورد دليل آخر على جواز الأكل للحامض الكذائي يفهم منه أنّ علَّة النّهي هي الحموضة المقيّدة بعدم كونها هذا الحامض ، ولا يوجب هذا التّخصيص رفع اليد عن عموم العام كليّة ، إذ لو بنينا على ذلك لما تمكَّنا من التمسّك بعموم علَّة مصرّحة ، إذ ما منها إلَّا وهي مخصّصة بدليل آخر .
فتلخّص ممّا ذكرنا : أنّ الحكم بعدم الضّمان على الأمين في الاستيمانات بعد ملاحظة الإجماع ، وكونها من القواعد المسلَّمة ، وهذه الأخبار المتكاثرة ، ممّا لا مجال للتأمّل فيه .
نعم بقي هنا إشكالان :
أحدهما : أنّه هل يتحقّق الاستيمانات بفاسد تلك العقود ، كما أنّه يتحقّق في صحيحها ، أم هو ملازم للاستحقاق الشّرعي بحيث لا يوجد في الفاسد ؟
ولكنّك بعد ما عرفت من أنّ الاستيمانات في هذه الموارد عبارة عن تسليط الغير على العين واتّكالها إليه - وهذا هو المناط في الحكم - وليس لها معنى شرعي ، علمت أنّ هذا المناط متحقّق في ضمن الفاسد أيضا ، وانّهما في هذا المعنى على حدّ سواء ، لا يبقى لهذا الإشكال مجال .
ثانيهما : أنّه قد يكون في بعض المصاديق من تلك العقود الفاسدة - كبعض أقسام الإجارة الفاسدة - إعطاء المؤجر للعين المستأجرة ، لاعتقاد استحقاق المستأجر انتفاعها ، بحيث لو علم فساد الإجارة لم يعطيها ، فيكون استيمانه عليه لاعتقاد الاستحقاق ، فهل الاستيمان في صورة تخلَّف الاعتقاد متحقّق أم لا بل هي مشروطة بالاستحقاق ، فكأنّه قال « سلَّطتك عليها إن كنت مستحقّا » ؟

67

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست