responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 66


نفي المطالبة رأسا ولو بضمانه فلا يدلّ عليه ، إذ غاية ما يستفاد منه حينئذ أنّه لا يجوز إجباره في أخذ العين أو بدل الموجود ، بل يجب تصديقه في دعوى التّلف ، وامّا أنّه لا يترتّب عليه الضّمان فلا يدلّ عليه .
ولا يتوهّم : أنّه لو لم ينفي الضّمان بالتّلف لما احتاج إلى الاتّهام لثبوت الضّمان بنفس التّلف ، لأنّ الغرض قد يتعلَّق باسترداد العين مثلا ، وبهذا ينفي تسليطه على مطالبة العين بعد ادّعاء التّلف .
ولكنّ ظاهره هو الوجه الأوّل ، خصوصا بعد ملاحظة بعض المقامات المصرّحة بنفي الضّمان في صورة التّلف وثبوته في صورة الإتلاف ، ولا يخفى عليك أنّ مورد القاعدة السّالبة هو صورة التّلف ، وامّا صورة الإتلاف فليس من مواردها ، لأنّ في صحيح العقود أيضا فيها ضمان في هذه الصّورة ، لورود دليل الإتلاف على الدّليل المخصّص .
وبالجملة : أنّ الحكم بعدم الضمان في الاستيمانات ممّا لا شبهة فيه ، والأخبار به متكاثرة متظافرة جدّا ، بحيث صار من القواعد المسلَّمة عندهم حتّى لا ينكره أحد ، ويستدلَّون على نفي البأس بأنّه أمين ، وهذه العلَّة مستفادة من تلك الأخبار المتكاثرة .
ولا يذهب عليك أنّ المراد بالأمين في هذه الأبواب ليس هو الأمين الشّرعي ، أعني الثّقة والعدل ، بل المراد منه من وكلت أمرك إليه وسلَّطته على مالك ، فالاستيمانات عبارة عن اتّكال الأمر إلى الغير وتسليطه على ما أعطيته به ، ومن هذه قوله عليه السّلام « لا تستأمن الخائن » [1] يعني لا تسلَّطه على شيء ممّا يتعلَّق بك ، ولا ينافيها ورود دليل على ثبوت الضّمان في بعض أفرادها لكونها من القواعد المستفادة من الأدلَّة اللَّفظيّة قابلة للتّخصيص ، وليست علَّة عقليّة غير قابلة له . نعم لو ورد



[1] بحار الأنوار : 757 - 194 وفيه : ( لا تأمن الخائن ) ، وسائل الشيعة : ج 10 ، ب 9 ، ص 87 ، وفيه ( لا تأتمن الخائن ) .

66

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست