responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 59


وامّا ما عداها من الصّور الخمس الباقية فلا يثبت الحكم به فيها ، لما ذكرنا من أنّ الأخذ والردّ واليد ظاهرة في كون متعلَّقها عينا .
وامّا ما يدلّ على احترام مال المسلم ، من أنّه لا يحلّ إلَّا عن طيب نفسه - على فرض تماميّتها - وكذا ما يدلّ على أنّ حرمة ماله كحرمة دمه ، فيدلّ على ثبوت الضّمان في الصّورتين المذكورتين ، وصورة ما لو كان متعلَّق العقد منفعة مستوفاة لو أتلف ، وامّا فيما عداها من الصّور الأربع الباقية أعني لو كان المتعلَّق للعقد منفعة غير مستوفاة مطلقا ، وما كان عملا ، فلا يثبت بها الحكم ، لما ذكرناه من عدم صدق المال عليها ، وكذا في صورة تلف المنفعة المستوفاة ، كما لو آجر دارا بإجارة فاسدة وغصبها غاصب قهرا بعد القبض واستوفى منفعتها [1] ، لأنّه إنّما يقتضي عدم حلّ التصرّف فيه وإتلافه بلا عوض ، وإنّما يتحقّق ذلك بالنسبة إلى المستأجر فيما استوفاها بنفسه [2] ، فيكون مفاده ما يستفاد من قوله عليه السّلام « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » . [3] وعلى هذا فالتمسّك به لصورة الإتلاف أوفى من غير احتياج إليه ، مع ما فيه من المناقشات الَّتي عرفتها .
وإلى ما ذكرنا من عدم شمول ما يدلّ على الاحترام لصورة التّلف ، بل هو مختصّ بالإتلاف ، صرّح شيخ مشايخنا قدّس سرّه في مكاسبه في مسألة ما كان للعين المبتاعة



[1] لأنّها ما دامت في يد المستأجر لم تتصف بالماليّة وبعد اتّصافها بها ليست في يده .
[2] اللَّهم إلَّا أن يقال انّه لمّا كان في يده فكان قبضه سببا للغصب وعلى هذا ليس لهذه الصورة فرض ولكنّه لا يخفى ما فيه ، فافهم ( منه رحمه اللَّه ) .
[3] قال المحقّق الأصفهاني رحمه اللَّه في حاشيته على المكاسب [ 1 / 249 ] : « لم يستدل قدّس سرّه على ضمان المنافع المستوفاة بما اشتهر من قولهم ( من أتلف مال الغير فهو له ضامن ) إذ ليس هو بهذا العنوان مورد خبر وأثر وإن اشتهر ، بل الظاهر أنّه مأخوذ من الموارد الخاصّة المحكوم عليها بالضمان كما في الرهن والمضاربة والوديعة والإجارة فإنّه حكم فيها بالضمان مع التعدّي والتفريط ، وكذا في غيرها كقوله عليه السّلام : ( من أضرّ بطريق المسلمين فهو له ضامن ) ، والظاهر بل المقطوع أنّه لا لخصوصيّة تلك الموارد على كثرتها وتشتّتها ولذا جعلوا الإتلاف سببا للضمان كليّة » .

59

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست