responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 58


لأنّها حينئذ تدلّ على أنّ الشّارع ما جعل الأحكام الضررية ، فلا ينافي أن يكون هذا الحكم الضّرري من المقرّرات مع كونه مطابقا للأصول .
ولكن لا يخفى أنّ ظاهرها هو الأول ، فكأنّه فرض الأحكام نفيا وإثباتا شيئا واحدا وأخبر بأنّ فيها ليس حكما ضرريا ، فافهم .
هذا تمام الكلام في الكبريات ، أعني في أنّ للشّيء الفلاني ضمانا ، فلنشرع في التكلَّم في الصّغرى واندراجه في تلك الكبريات .
فنقول مستعينا باللَّه : إنّ قولنا « كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » أعني بعد القبض والأخذ ، إذ قبله لا ضمان أصلا في الفاسد ، بل ولا في الصّحيح أيضا .
وليعلم أوّلا : أنّ القبض المعتبر هنا غير القبض المذكور في باب البيع ، إذ يكفي فيه مجرّد التّخلية وتمكين المشتري ، ورفع اليد عنه بدفع مفتاح الباب إليه ، ولكن فيما نحن فيه أعني في إثبات الضّمان في المعاملة الفاسدة لا يكفي إلَّا حقيقة القبض والأخذ ، حتّى يصحّ الاستدلال لإثبات مدركه ولو في الأعيان بقوله « على اليد ما أخذت » ، ومن المعلوم أنّه لا يصدق على مجرّد التّخلية الأخذ ، ولأجل أنّ المعتبر في إثبات الضّمان في العقود الفاسدة القبض والأخذ عبّر بعضهم عن القاعدة بقولهم المقبوض بالعقد الفاسد .
ثمّ اعلم ثانيا : عموم القاعدة يقتضي إثبات الضّمان فيما أثبت الضّمان مطلقا ، سواء كان مورد العقد عينا أو منفعة أو عملا ، سواء تلف العين أو أتلف ، وكذا المنفعة سواء كانت المنفعة مستوفاة أو غير مستوفاة ، فهذه أقسام سبعة لا بدّ لها من مدرك يثبت به الضّمان حتّى تتمّ القاعدة بعمومها ، فلا بدّ من ملاحظة هذه الأقسام مع كلّ ما يصلح أن يكون مدركا للقاعدة حتّى يتبيّن الحال .
فنقول : امّا حديث اليد فبه يثبت الضّمان في صورة تلف العين وإتلافها ، بعد ما عرفت من أنّ الخدشة في دلالته بادّعاء ظهور كلمة « على » في الحكم التّكليفي في غير محلَّه لو استند إلى مال من الأموال .

58

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست