responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 60


منفعة غير مستوفاة هل يضمن المشتري بفساد البيع أم لا ؟ حيث ردّ الاستدلال به لإثبات الضّمان بأنّها إنّما تقتضي عدم حلّ التصرّف فيه وإتلافه بلا عوض ، وانّما ذلك في الاستيفاء .
هذا ، والعجب منه ( طاب رمسه ) حيث ذكر في هذا المقام ما عرفت ، مع تمسّكه فيما قبل هذه المسألة لإثبات المدرك للقاعدة الَّتي نحن بصدد بيانها على عمومها بها ، وقد عرفت أنّ القاعدة تشمل ما لو كان متعلَّق العقد منفعة غير مستوفاة أو عينا فلا وجه للتمسّك بها لإثبات المدرك كلَّية بناء على ما ذكره هنا ، فتبصّر .
وامّا حديث نفي الضّرر فهو يدلّ على ثبوت الضّمان في جميع الصّور [ التي ] في عدمه ضرر على المالك والعامل .
ولكن يشكل هذا أيضا في بعض الموارد ، إذ غاية ما يدلّ عليه هذا وجوب التّدارك على الضّار ، وهذا إنّما يتمّ فيما لو كان عمل العامل بأمر المستأجر ومستندا إليه ، وامّا لو لم يكن بأمر المستأجر بل مسبّبا عن زعمه كونه حقّا له لأجل الإجارة فلا يثبت به الضّمان ، إذ ليس انتهاك حرمة عمله مستندا إلى الغير حينئذ حتّى يصدق عليه أنّه أضرّه ، بل هو مستند إلى نفسه بتخيّله استحقاق الغير له ، وقد أشرنا إلى ذلك فيما سبق .
وبما ذكرنا تبيّن أنّه لو دلّ دليل خاص على حرمة عمل المسلم كحرمة دمه لا يدلّ على أزيد من ذلك .
وامّا قوله تعالى : « والْحُرُماتُ قِصاصٌ » [1] بناء على شمول الحرمات للأعمال ، فلا يثبت به زائدا على ما أثبت بأدلَّة نفي الضّرر ، فلا يدلّ على ثبوت الضّمان في الإجارة المذكورة ، لما عرفت من أنّ انتهاك حرمة العمل ليس بأمر المستأجر حتّى يكون ضامنا ، بل الاعتقاد استحقاق الغير وإيجاد العمل لاستحقاقه



[1] سورة البقرة : آية 194 .

60

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست