responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 57


أنّه ليس قابلًا للتّدارك حتّى يبقى على عهدته ، وامّا تعيين الضّمان بالمثل والقيمة فبالإجماع ، بأنّه لو ثبت عليه شيء لكان هو المثل أو القيمة .
هذا ، ولكن قد يقوى في النّظر - مضافا إلى ادّعاء عدم ظهوره فيما عدا الحكم التكليفي - أنّ صدق المال على المنافع والأعمال مشكل عند العرف حقيقة ، خصوصا بالنّسبة إلى الأخير ، أعني الأعمال ، فدلالته على إثبات المدّعى أشكل .
وبالجملة : دلالته على المدّعى مبنيّة على ادّعاء ظهوره فيما عدا الحكم التّكليفي ، وصدق المال على المنافع والأعمال ، وهما يتفاوتان في الأنظار .
ولكنّ الإنصاف أنّ المال عند العرف لا يصدق على الأعمال ولا المنافع إلَّا المستوفى منها ، وامّا غير المستوفى فلم يتحقّق بعد حتّى يتّصف بالماليّة ، وامّا بذل المال في مقابلها كما في الإجارة فهو بنحو من الاعتبارات العرفيّة ، حيث أنّها عندهم بمنزلة المال لا أنّها مال حقيقة ، ولذا يقال انّ فيها تقدير المال ، وإذا لم يكن إطلاقه على المنافع الغير المستوفاة على نحو الحقيقة لا يجوز التمسّك بالخبر على فرض تماميّة إلى ما يعمّه .
وقد يستدلّ إثباتا للمدرك للقاعدة بأدلَّة نفي الضرر والضرار في الشّريعة ، وهذا أحسن لو قلنا بأنّه يدلّ على الضّرر في الأحكام الشرعيّة مطلقا نفيا وإثباتا ، يعني أنّها تنفي الضّرر بالنّسبة إلى الأحكام الجعليّة والتّقريريّة الَّتي وكَّلها إلى طريقة العقلاء ، أعني عدم التّكليف في مورد عدم البيان ، فحينئذ تدلّ على أنّه ليس في الشّريعة المطهّرة جعل حكم يترتّب عليه الضّرر ولا عدم جعل يكون كذلك ، ومعلوم أنّ عدم جعل الحكم بالضّمان فيما نحن فيه - ولو بالنّسبة إلى المنافع والأعمال - موجب للضّرر ، فما دلّ على نفيها يدلّ على ثبوت الضّمان . هذا لو قلنا بعمومها نفيا وإثباتا .
وامّا لو قلنا بأنّها تدلّ على نفي الضّرر في مجعولات الشّارع دون الأحكام الغير المجعولة الموكولة إلى العمل بالأصول وطريقة العقلاء ، فلا يثبت بها المطلوب ،

57

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست