responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 56


بيانه : أنّه لو استعمل في معنى يصحّ إطلاقه على تلك المشتركات بحيث يصدق على المال المتلف بعد تلفه أنّه لا يحلّ له هذا المال ، بمعنى أنّه لا يتجاوز بل يبقى على عهدته ويلزمه الخروج عن عهدته بنحو من الأنحاء ، صحّ الاستدلال به لنفي الضّمان ، وإلَّا فلو استعمل بحيث لا يثبت به إلَّا الحكم التّكليفي لا يجوز التمسّك به كما لا يخفى .
والحاصل : أنّه لو استعمل « لا يحلّ » في معنى يصدق بعد التّلف ، لا بدّ أن يكون المراد منه لزوم الخروج عن العهدة ، ويحصل الرّضا بطيب النّفس ، وذلك أعني الرّضاء قد يحصل حقيقة كما في صورة الاسترضاء وحصول الرّضاء والتّجاوز منه ، وقد يحصل بحكم الشّارع كما لو قال « لو أتلفت مال الغير فعليك مثله أو قيمته » سواء رضي مالكه بطيب نفسه أو لم يرض ، غاية الأمر أنّه تحقّق منك معصية من جهة التصرّف في مال الغير يتجاوز الشّارع عنه بالتّوبة : « ( إِنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ) » [1] إلَّا أن يشرك ، وحينئذ يثبت به الضّمان ، لأنّه لو لم يجعل الشّارع بذل البدل في حكم الرّضا للزم أن لا يكون لتلك المعصية علاج ولو بعد التّوبة ، حين لم يتحقّق الرّضا عنه ، ومن البيّن خلافه .
وببيان آخر : أنّه لو قال الشّارع لأحد « لا يحلّ لك مال زيد بعد التّلف » ، إذ المفروض صدق ما نحن فيه على ما بعد التّلف ، لكان معناه ما يدلّ على لزوم الخروج عن العهدة .
فنقول : إنّ هنا - أعني في إتلاف مال الغير - أمرين :
أحدهما : التصرّف في سلطانه وإخراجه المال عن ملكه .
والآخر : أكله ، أعني إتلافه وصرفه .
وما هو قابل للخروج عن العهدة هو الثاني ، أعني الإتلاف ، إذ هو قابل للخروج عن عهدته ببذل البدل أو القيمة ، وامّا الأوّل أعني التصرّف وإن كان ، إلَّا



[1] سورة الزمر : آية 53

56

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست