responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 55


وكذا يدلّ على المطلب ما يدلّ على أنّه « لا يحلّ مال امرئ إلَّا بطيب نفسه » [1] ، ولو لم يكن مختصّا ببيان الحكم التّكليفي .
وتقريب الاستدلال : أنّ الحلّ قد يستعمل بمعنى الأداء والتّجاوز ، كما يقال « أحللني بعفوك » ، وقولك لمن له حقّ عليك « حلَّلني عن كذا وكذا » ، أو « اجعلني في حلّ » ، يعني تجاوز مني ، وحينئذ لو قلنا بأن هذا هو معناه الحقيقي ، وفي كلّ مورد استعمل من تلك الموارد مثل « لا يحلّ لك أكل هذا الشيء » بمعنى أنّه لا يتجاوز أكله بحيث يكون أمره سهلا ، بمعنى أنّ هذا هو الجامع في تلك الموارد فيدلّ على إثبات الضّمان .



[1] عوالي اللئالي : 1 - 113 حديث 309 ، بحار الأنوار : 83 - 279 . كما انّ الدّم كذلك ، بادّعاء كونه أظهر صفات المشبّه به ، ولذا لو انضمّ إليه وعرضه أو شبه العرض منفردا لا يكون إلَّا لذلك ، إذ من المعلوم أنّه ليس لهتك العرض ضمان . وتوهّم أنّ ذكر العرض موجب لصرفه عن ظاهره أعني إثبات الضّمان ، مدفوع بعدم ظهور الفرق بين معنى قولنا ( حرمة ماله كحرمة دمه ) ، أو ( حرمة ماله وعرضه كحرمة دمه ) ، فهذا يسقط الخبر عن الدّلالة على المدّعى . ولكنّ الإنصاف أنّ كونه أظهر الصّفات ممنوع ، بل هو في عرض سائر الأوصاف ، فلا بدّ من تعميم التّشبيه بالنّسبة إلى جميعها فيثبت به الضّمان ، وذلك نظير التمسّك لإثبات الدّية بعد الموت لو قطع منه رأسه مثلا بقوله ( حرمة الرّجل ميّتا كحرمته حيّا ) وذلك لو كان ظاهرا في أنّ حرمته عظيمة لما كان للتمسّك به وقع . وامّا ما ذكره من انضمام العرض إليه فلا ينافي ذلك بعد عدم قابلية المحل لثبوت الضّمان ، إذ عدم قابليّة ذلك للتّعميم بالنّسبة إلى الضّمان لا يوجب عدم التّعميم في حرمة المال ، إذ خروج بعض الأحكام بالنّسبة إلى بعض لدليل خارج أو لعدم قابليته للمحل غير موجب لاستعمال اللَّفظ في غير ما أثبت به الضمان كما لا يخفى . وبالجملة : الظاهر انّ الخبر لا يخلو عن ظهور في عموم المنزلة ، وهذا المقدار من الظَّهور كاف في إثبات الأحكام الفقهيّة إذ لو بنينا على عدم الإقناع بهذا النحو من الظهور في الأحكام الفقهيّة لما بقي لأغلب الأحكام دليل . فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ الخبر يدلّ على إثبات الضّمان في إتلاف مال المسلم ، ولكنّك قد عرفت أنّ دلالته على الأعمال والمنافع الغير المستوفاة محلّ تأمّل . ( منه رحمه اللَّه ) .

55

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست