responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 54


لحرمته بحيث يقال أنّه هدر دمه .
والحاصل : أنّ نفس جعل الاحترام من حيث هو على هذا يدلّ على إثبات الضّمان ولزوم الخروج عن العهدة ، حيث أنّ عدمه مناف للاحترام ، وأنّ تشبيه الشّارع له بالدّم يقتضي عموم المنزلة ، فهو في قوّة أن يقال إنّ كلّ احترام ثابت للدّم فهو بعينه ثابت للمال أيضا ، وبهذا التوجيه يثبت الضّمان ، ولو لم نقل بأنّ نفي الضمان هتك بل مجرّد إثبات الحكم التّكليفي احترام ، إذ التّشبيه على هذا لعموم المنزلة لا لإثبات أصل الاحترام .
وامّا أن نقول إنّ للاحترام مراتب ، والتّشبيه إنّما هو في مرتبة الاحترام ، فالكلام بمنزلة أنّ هذا الاحترام عدل ذلك الاحترام ، وكلاهما في مرتبة واحدة ، وكلّ وزان الآخر ، ومعلوم أنّ مرتبة احترام الدّم ليس صرف الحكم التّكليفي بل له مرتبة أخرى فوق ذلك وهي ثبوت الحكم الوضعي أيضا لوليّ الدّم أعني السّلطنة على التّقاص ، فإثبات تلك المرتبة لمن أتلف ماله معناه السّلطنة على التّقاص بأخذ المثل أو القيمة .
والفرق بين هذا التّوجيه وسابقيه أنّ ثبوت الضّمان هنا معتبر في نفس مرتبة الاحترام وفي سابقه من أحكام احترام الدّم ، وإثباته هنا لعموم المنزلة وفي الأوّل معتبر في ماهيته لا في مرتبة منه فبانتفائه ينتفي الاحترام رأسا بالتّوجيه الأوّل ، وبالتّوجيه الأخير تنتفي تلك المرتبة ، ولا ينافي ذلك ثبوت مطلق الاحترام في الجملة دون تلك المرتبة .
وعلى هذا أيضا لو قلنا بأنّ مجرّد إثبات الحكم التّكليفي ، ولو من دون ضمان احترام ، فليس نفي الضّمان هتكا لما عرفت من أنّ التشبيه على هذا التوجيه لإثبات المرتبة لا لإثبات أصل الاحترام ، وعلى كلّ من تلك التّوجيهات الثّلاثة يثبت بها الضّمان [1] .



[1] ولكن يمكن أن يدّعى أنّ تشبيه حرمة المال بحرمة الدّم لبيان كونه عظيما في نظر الشّارع

54

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست