نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 53
غيره ، ولفظ الأداء أيضا ظاهر في المنقول . ولكن يمكن ادّعاء ظهوره في مطلق الأعيان ، لشيوع استعمالها في ما لا ينقل أيضا ولو مسامحة ، حيث يطلقون على كلّ عين في تصرّف شخص أنّه بيده وهذا - أعني تعميمها الأعيان - غاية ما يمكن استظهاره من الرّواية . وأمّا تعميمها بحيث يشمل المنافع والأعيان أيضا فممّا لا وجه له كما لا يخفى . وقد يستدلّ على إثبات الضّمان مطلقا بما دلّ على احترام مال المسلم ، وانّه ( لا يحلّ إلَّا عن طيب نفسه ) [1] و ( أنّ حرمة ماله كحرمة دمه ) [1] . وتقريب الاستدلال : أنّه لا شبهة في أنّ المنافع والأعمال تعدّ في العرف من الأموال ولو حكما ، لكونها ممّا يقابل بها المال ، فكما أنّ ماله محترم كذا عمله أيضا محترم ، لأنّه بمنزلة المال ، لكونه مقابلا له فيشملها ما دلّ على احترامه ، والظَّاهر أنّ كلّ شيء يقابل به المال ويجعل ثمنا للمبيع مال عندهم ، ومعلوم أنّ المنافع والأعمال كذلك لصحّة قولك « بعتك هذا بخدمتك لي سنة » ، والقيد الأخير للاحتراز عن بعض الحقوق كحقّ التّحجير حيث يقابل به المال ولكن لا يجعل ثمنا للمبيع . ويمكن أن يقال : إنّ بذل المال بإزائه لرفع السّلطنة وإسقاط الحقّ لا بإزاء الحقّ فلا يقابل به المال أيضا ، فافهم . ولكنّ الإشكال في تصوير معنى الاحترام ، و ( أنّ حرمة ماله كحرمة دمه ) [1] من أنّه لبيان مجرّد الحكم التّكليفي أو يثبت به الحكم الوضعي أيضا أعني ثبوت الضّمان ؟ فنقول : إنّ هذا الخبر يدلّ على نفي ما ينافي الاحترام ، وحينئذ نقول إنّ عدم تسلَّط الشّخص على استرداد ماله المغصوب أو قيمته بعد التلف مناف لاحترام المال ، كما أنّ عدم اقتدار وليّ الدّم على القصاص أو أخذ الدّية استخفاف وهتك
[1] بحار الأنوار : 83 - 279 ، عوالي اللئالي : 1 - 113 حديث 309 . [1] وسائل الشيعة : ج 12 ، باب 152 ، ص 281 . [1] وسائل الشيعة : ج 12 ، باب 152 ، ص 281 .
53
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 53