responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 53


غيره ، ولفظ الأداء أيضا ظاهر في المنقول .
ولكن يمكن ادّعاء ظهوره في مطلق الأعيان ، لشيوع استعمالها في ما لا ينقل أيضا ولو مسامحة ، حيث يطلقون على كلّ عين في تصرّف شخص أنّه بيده وهذا - أعني تعميمها الأعيان - غاية ما يمكن استظهاره من الرّواية .
وأمّا تعميمها بحيث يشمل المنافع والأعيان أيضا فممّا لا وجه له كما لا يخفى .
وقد يستدلّ على إثبات الضّمان مطلقا بما دلّ على احترام مال المسلم ، وانّه ( لا يحلّ إلَّا عن طيب نفسه ) [1] و ( أنّ حرمة ماله كحرمة دمه ) [1] .
وتقريب الاستدلال : أنّه لا شبهة في أنّ المنافع والأعمال تعدّ في العرف من الأموال ولو حكما ، لكونها ممّا يقابل بها المال ، فكما أنّ ماله محترم كذا عمله أيضا محترم ، لأنّه بمنزلة المال ، لكونه مقابلا له فيشملها ما دلّ على احترامه ، والظَّاهر أنّ كلّ شيء يقابل به المال ويجعل ثمنا للمبيع مال عندهم ، ومعلوم أنّ المنافع والأعمال كذلك لصحّة قولك « بعتك هذا بخدمتك لي سنة » ، والقيد الأخير للاحتراز عن بعض الحقوق كحقّ التّحجير حيث يقابل به المال ولكن لا يجعل ثمنا للمبيع .
ويمكن أن يقال : إنّ بذل المال بإزائه لرفع السّلطنة وإسقاط الحقّ لا بإزاء الحقّ فلا يقابل به المال أيضا ، فافهم .
ولكنّ الإشكال في تصوير معنى الاحترام ، و ( أنّ حرمة ماله كحرمة دمه ) [1] من أنّه لبيان مجرّد الحكم التّكليفي أو يثبت به الحكم الوضعي أيضا أعني ثبوت الضّمان ؟
فنقول : إنّ هذا الخبر يدلّ على نفي ما ينافي الاحترام ، وحينئذ نقول إنّ عدم تسلَّط الشّخص على استرداد ماله المغصوب أو قيمته بعد التلف مناف لاحترام المال ، كما أنّ عدم اقتدار وليّ الدّم على القصاص أو أخذ الدّية استخفاف وهتك



[1] بحار الأنوار : 83 - 279 ، عوالي اللئالي : 1 - 113 حديث 309 .
[1] وسائل الشيعة : ج 12 ، باب 152 ، ص 281 .
[1] وسائل الشيعة : ج 12 ، باب 152 ، ص 281 .

53

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست