responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 532


بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ورَسُولُهُ ) * [1] لا من براءة الذمّة ، فمعنى تبرّي البائع عن العيوب ، جعل نفسه أجنبيّا عنها ، بحيث لا رجوع لأحد من قبلها إليه ، بمعنى سلب العلقة عن نفسها بالمرّة ، وجعلها على ضمان المشتري ، فتأمّل .
قوله : « وكيف كان ، ففي سقوط الردّ . » [1] .
أقول : قد ظهر من سيّد مشايخنا دام ظلَّه تقوية ما قوّاه شيخه المصنّف رحمه اللَّه ، من سقوط الردّ وثبوت الأرش ، إلَّا أنّ للنّظر فيما ذكراه مجالا ، إذ لا وجه للتّفكيك بعد اتّحاد الموضوع والدّليل .
ودعوى : جريان دليل نفي الضّرر في خصوص الأرش ، قابلة للمنع .
وامّا الرّواية الَّتي يستند إليها في إثبات أصل الحكم ، فيمكن دعوى انصرافها إلى العيوب الباقية إلى زمان الردّ ، لا الزائلة قبل العلم ، ولو قيل بشمولها للمقام فنلتزم بجواز الردّ أيضا .
فقد ظهر ممّا ذكرنا انّ استصحاب استحقاق الأرش أيضا ، كاستصحاب الخيار قابل للمناقشة ، بعد دعوى انصراف الرّواية عنها ، حيث لا نعلم بتحقّقه سابقا حتّى يستصحب ، فتأمّل .
قوله : « فإنّ المشتري لمّا أقدم على معاوضة أحد الرّبويين بالآخر . » [1] .
أقول : جعل الإقدام بالمعاملة منشأ لما ذكره لا يخلو عن تأمّل ، لأنّ دعوى الانصراف مستلزم لكون العلم بالعيب شرطا في تحقّق الخيار ، مع أنّا لا نلتزم به .



[1] سورة التوبة : آية 3 .
[1] كتاب المكاسب : 261 سطر 8 .
[1] كتاب المكاسب : 261 سطر 28 .

532

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست