نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 532
بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ورَسُولُهُ ) * [1] لا من براءة الذمّة ، فمعنى تبرّي البائع عن العيوب ، جعل نفسه أجنبيّا عنها ، بحيث لا رجوع لأحد من قبلها إليه ، بمعنى سلب العلقة عن نفسها بالمرّة ، وجعلها على ضمان المشتري ، فتأمّل . قوله : « وكيف كان ، ففي سقوط الردّ . » [1] . أقول : قد ظهر من سيّد مشايخنا دام ظلَّه تقوية ما قوّاه شيخه المصنّف رحمه اللَّه ، من سقوط الردّ وثبوت الأرش ، إلَّا أنّ للنّظر فيما ذكراه مجالا ، إذ لا وجه للتّفكيك بعد اتّحاد الموضوع والدّليل . ودعوى : جريان دليل نفي الضّرر في خصوص الأرش ، قابلة للمنع . وامّا الرّواية الَّتي يستند إليها في إثبات أصل الحكم ، فيمكن دعوى انصرافها إلى العيوب الباقية إلى زمان الردّ ، لا الزائلة قبل العلم ، ولو قيل بشمولها للمقام فنلتزم بجواز الردّ أيضا . فقد ظهر ممّا ذكرنا انّ استصحاب استحقاق الأرش أيضا ، كاستصحاب الخيار قابل للمناقشة ، بعد دعوى انصراف الرّواية عنها ، حيث لا نعلم بتحقّقه سابقا حتّى يستصحب ، فتأمّل . قوله : « فإنّ المشتري لمّا أقدم على معاوضة أحد الرّبويين بالآخر . » [1] . أقول : جعل الإقدام بالمعاملة منشأ لما ذكره لا يخلو عن تأمّل ، لأنّ دعوى الانصراف مستلزم لكون العلم بالعيب شرطا في تحقّق الخيار ، مع أنّا لا نلتزم به .
[1] سورة التوبة : آية 3 . [1] كتاب المكاسب : 261 سطر 8 . [1] كتاب المكاسب : 261 سطر 28 .
532
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 532