responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 52


يتحقّق بعد .
اللهمّ إلَّا أن يقال انّه من قبيل تعدّد المطلوب ، وفيه ما لا يخفى .
وامّا خبر اليد ، فالتمسّك به لإثبات الضّمان حسن في الجملة بعد ما عرفت من منع ظهوره في الحكم التّكليفي إذا استند الظَّرف إلى مال من الأموال عينا كان أو دينا ، ولكنّه لا يثبت به المطلوب ، أعني إثبات الضّمان مطلقا لاختصاص مورده بالأعيان فلا يشمل المنافع والأعمال ، لأنّ الظَّاهر من اليد والأخذ والردّ أن يكون المتعلَّق قابلًا للأخذ باليد ، ولا نعني أنّ المراد باليد خصوصها بحيث لا يشمل مطلق الاستيلاء أو الأخذ بغير اليد ، بل المراد أنّه يعبّر بهذا التّعبير عند العرف عن الاستيلاء على شيء قابل للأخذ باليد ، فعلى هذا يكون الخبر مختصّا بالمنقولات من الأعيان . نعم يمكن دعوى تعميمها بالنّسبة إلى مطلق الأعيان بادّعاء صدقه على الاستيلاء على ما لا ينقل أيضا ، حيث يصدق على من تصرّف ملكا أنّه في يده ، بل هذا الإطلاق شائع في العرف .
وامّا إطلاقه بالنّسبة إلى المنافع والأعمال بحيث يشملها ظاهر الخبر ممنوع ، إذ لا يقال على من سكن دارا أو آجر شخصا ، أنّ سكنى الدّار أو خدمة الأجير في يده ، ولكنّه يصدق على نفس الدّار والأجير انّهما في يده .
فتبيّن ممّا ذكرنا أنّه لا ظهور في شمول الخبر الشّريف للمنافع والأعمال ، فلا بدّ لإثبات الضّمان فيهما من دليل آخر .
وببيان أوفى : إنّ اليد وإن لم يكن مستعملا في معناها الحقيقي ، إلَّا أنّها كناية عن الشّخص الأخذ أو المستولي على الشيء ، بقرينة ( ما أخذت ) ، والتّعبير عنه باليد لكون الأخذ غالبا بها ، وكونها آلة له ، وقد بيّنا انّه لا يصدق على من استوفى سكنى الدار وخدمة الأجير أنّه أخذ ، ولا ينفع في المقام عموم كلمة ( ما ) بعد خصوصيّة صلتها ، فمعنى الخبر ، على الأخذ ما أخذ حتّى يؤدّي ، ومعلوم أنّ حقيقة الأخذ هو الإمساك بالجوارح وهذا بظاهره لا يشمل إلَّا على المنقول ، لأنّه هو القابل للأخذ لا

52

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست