responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 528


التغيّر بمثل السمن ، فالظاهر عدم كونه مشمولا للرّواية ، وامّا مثل نسيان الكتابة فهو داخل قطعا ، هذا إذا كان المستند في إثبات الخيار هو هذه الرّواية وما شابهها .
وامّا لو كان المدرك قاعدة نفي الضّرر ، فيشكل الحال فيما نحن فيه ، ضرورة قصوره عن إفادة الحكم في مثل المقام ، امّا لأجل تعارض الضّررين ، أو لدعوى عدم شمولها رأسا ، لما إذا استلزم نفي الضّرر إضرار الغير ، لكون حديث نفي الضّرر واردا في مقام الامتنان ، وهذا ينافيه .
ثمّ أنّه بعد التّعارض هل المرجع هو استصحاب الخيار ، أو أصالة اللزوم ، ففيه وجهان :
من اليقين السابق ، والشكّ في سقوطه وارتفاعه .
ومن انّ الموضوع هو المتضرّر الذي لا يتضرّر بنفي ضرره الغير ، كما هو قضيّة كونه في مقام الامتنان ، وقد ارتفع الموضوع .
ولعلّ الأوّل أقوى ، لو لم ينحصر الدّليل في الحالة الأولى في نفي الضّرر ، كأن يكون الحكم إجماعيّا ، وامّا على فرض الانحصار ، فلا يخلو الوجه الثاني عن قوّة ، فافهم .
قوله : « لأنّ المردود إن كان جزء مشاعا من المبيع الواحد ، فهو ناقص من حيث حدوث الشركة » [1] .
أقول : تصوير تحقّق العيب في جزء مشاع من المبيع لا يخلو عن خفاء ، وقد يمثّل له بما إذا تعلَّق الدّعوى ببعض مشاع منه ، فيكون ذلك البعض معيبا .
ويمكن المناقشة فيه : بأنّ تعلَّق الدّعوى بالبعض منشأ لسراية العيب إلى الكلّ ، ضرورة نقصان قيمة العين بتمامها - بملاحظة هذه الدّعوى - عن قيمتها



[1] كتاب المكاسب : 258 سطر 26 .

528

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست