responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 529


السوقيّة فتأمّل .
قوله : « إذ قد يتعلَّق غرضه بإمساك الجزء الصّحيح » [1] .
أقول : مراعاة ضرر البائع مقدّم ، لأنّ هذا ليس إلَّا منافيا لتمام السّلطنة ، وقد تقرّر أنّ لا ضرر حاكم على دليل السّلطنة ، كما تقدّم تقريره في بعض المباحث المتقدّمة . وعلى هذا فمقتضى دليل نفي الضّرر في الصّورة المفروضة ، نظرا إلى حال المشتري بعد ضمّ قاعدة اللزوم ، أنّما هو جواز الردّ له في الجزء المعيب دون الصّحيح .
إلَّا أنّ إلزامه به مستلزم ، لتبعّض الصّفقة على المشتري ، أو الصّبر على المعيب . وهذا أيضا ضرر فيرتفع ، ومقتضاه انّه لا يجب عليه تحمّل أحد الضّررين ، فيجوز له ردّ الجميع وإمساكه ، كما أنّه مخيّر في ردّ المعيب منفردا وإمساكه ، كما هو مقتضى دليل الضّرر أوّلا ، إلَّا أنّه في الصّورة الأخيرة مستلزم لتضرّر البائع من حيث تبعّض صفقته فيجبر بالخيار ، كما في الحيوان .
ثمّ ، لا يخفى عليك أنّ جواز التمسّك بنفي الضّرر لإثبات جواز الردّ فيما نحن فيه ، أنّما هو بعد الغضّ عن دلالة الرّواية على سقوط الخيار بالنّسبة إلى ردّ المعيب بخصوصه ، وامّا بالنّظر إليها ، والتزام دلالتها عليه بدعوى أنّ المستفاد منها وصول المعيب إلى البائع ، على النّحو الذي كان ثابتا عليه قبل البيع ، بحيث لا يرد عليه من قبله نقص أصلا سوى ما كان عليه ، فيشكل الاستناد في إثبات الخيارات فيما نحن فيه بنفي الضّرر .
وامّا بالنّسبة إلى المعيب بخصوصه ، فلتخصيصها بقوله « إن لم يكن قائماً بعينه لا يجوز الردّ » .
وامّا بالنّسبة إلى المجموع ، فلما عرفت من أنّ جواز ردّ المجموع ، إنّما نشأ من



[1] كتاب المكاسب : 258 سطر 29 .

529

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست