responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 527


البائع ، كأن يتغيّر لون الثّوب بما لا يعدّ عيبا يسقط الردّ .
ودعوى : الأولويّة في المقام ، بيّنة الفساد .
وحيث أنّ الردّ في القسم السّابق بالعيب الحادث لا الأوّل ، إلَّا أنّ إلزامه بإمساك العيب ضرر عليه فيرتفع .
ودعوى : كونه في ملكه كالتغيّر الحادث بعد زمان الخيار .
يمكن منعها ، بأنّ كون المبيع مضمونا على البائع ، كما يقتضي ثبوت الخيار بعد العيب الحادث ، كذلك يقتضي عدم سقوط الخيار بما هو أهون من العيب ، بحيث لا يوجب نقصا في المبيع .
وإن شئت قلت : جواز الردّ بعد التغيّر ليس لعيب أولى من جوازه بعد صيرورته معيبا ، ولعلّ كون الضّمان عليه أن لا يترتّب على المشتري ضرر من قبله .
وقد عرفت أنّ الإلزام ضرر عليه فيرتفع في زمان الخيار ، وهذا بخلاف ما لو انقضى خياره ، فإنّه ضرر سماوي وليس ضمانه على أحد ، فافهم .
قوله : « وامّا الثّالث أعني العيب الحادث في يد المشتري بعد القبض والخيار » [1] .
أقول : مقتضى ما ذكرنا سقوط الخيار بحدوث العيب في الصّورة المفروضة ، لعدم كون المبيع قائماً بعينه ، وقد يتوهّم قيامه بعينه في مثل تبعّض الصفقة وعيب الشركة ، حيث أنّه قبل الردّ قائم بعينه ، وبعده ليس مشمولا للرّواية .
ولكن يمكن دفعه باستفادة أنّ المقصود وصول العين بأوصافها الثّابتة لها إلى البائع ، لا بقائها قبل الردّ بما هو ، وليعلم أنّ المراد بالتغيّر ما به يتفاوت الأغراض النوعيّة ، وإن لم يحصل به نقص في الأثمان . وامّا مجرّد التغيّر بما لا يعدّ عرفا تغيّرا أو



[1] كتاب المكاسب : 257 سطر 29 .

527

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست