نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : آقا رضا الهمداني جلد : 1 صفحه : 527
البائع ، كأن يتغيّر لون الثّوب بما لا يعدّ عيبا يسقط الردّ . ودعوى : الأولويّة في المقام ، بيّنة الفساد . وحيث أنّ الردّ في القسم السّابق بالعيب الحادث لا الأوّل ، إلَّا أنّ إلزامه بإمساك العيب ضرر عليه فيرتفع . ودعوى : كونه في ملكه كالتغيّر الحادث بعد زمان الخيار . يمكن منعها ، بأنّ كون المبيع مضمونا على البائع ، كما يقتضي ثبوت الخيار بعد العيب الحادث ، كذلك يقتضي عدم سقوط الخيار بما هو أهون من العيب ، بحيث لا يوجب نقصا في المبيع . وإن شئت قلت : جواز الردّ بعد التغيّر ليس لعيب أولى من جوازه بعد صيرورته معيبا ، ولعلّ كون الضّمان عليه أن لا يترتّب على المشتري ضرر من قبله . وقد عرفت أنّ الإلزام ضرر عليه فيرتفع في زمان الخيار ، وهذا بخلاف ما لو انقضى خياره ، فإنّه ضرر سماوي وليس ضمانه على أحد ، فافهم . قوله : « وامّا الثّالث أعني العيب الحادث في يد المشتري بعد القبض والخيار » [1] . أقول : مقتضى ما ذكرنا سقوط الخيار بحدوث العيب في الصّورة المفروضة ، لعدم كون المبيع قائماً بعينه ، وقد يتوهّم قيامه بعينه في مثل تبعّض الصفقة وعيب الشركة ، حيث أنّه قبل الردّ قائم بعينه ، وبعده ليس مشمولا للرّواية . ولكن يمكن دفعه باستفادة أنّ المقصود وصول العين بأوصافها الثّابتة لها إلى البائع ، لا بقائها قبل الردّ بما هو ، وليعلم أنّ المراد بالتغيّر ما به يتفاوت الأغراض النوعيّة ، وإن لم يحصل به نقص في الأثمان . وامّا مجرّد التغيّر بما لا يعدّ عرفا تغيّرا أو